الإسكان: شهادة التقدم بطلب التصالح تُوقف نظر الدعاوى المتعلقة بمخالفات البناء

آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 2:25 م بتوقيت القاهرة

شريف حربي ومحمد عبد الناصر

كشف تقرير وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فإن اللجنة الفنية المشكلة برئاسة المحافظ المختص تتولى تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق حسب المستوى العمراني، والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2000 جنيه، مؤكدًا أنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضح التقرير، أنه يحظر التصالح على بعض المخالفات مثل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

وأضاف أنه يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبت بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، مؤكدا أنه يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

ولفت إلى أنه بحسب المادة الرابعة؛ تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، مؤكدًا أنه يتم تكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة 6 أشهر المحددة لتقديم الطلب.

ونوه بأن التقرير الهندسي المشار إليه يعتبر محررة رسمية في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفية المستندات المطلوبة، وفي جميع الأحوال، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.

وأضاف التقرير في المادة الخامسة، أنه تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على المتر لكل منطقة، مشيرًا إلى أن اللجنة تشكل من 2 ممثلي جهة الإدارة المختصة، و2 من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية.

ولفت التقرير إلى أنه بحسب المادة السادسة من القانون فإن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص يصدر قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أنه يترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق به من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، بينما تترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وأكد التقرير، أنه لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى على أن تراعى اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها، فضلا على أنه لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن، مشيرًا إلى أن المادة السابعة تتضمن على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء والغاز ومياه الصرف الصحي، بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يوم التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved