مستشار وزير المالية: غرامة تأخير على المتخلفين عن تقديم 6 إقرارات لضريبة القيمة المضافة

آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 9:08 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ سارة حمزة:

رد رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، على الجدل السائد حول الغرامات التى يتم تطبيقها على التخلف عن موعد تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن تطبيق الغرامة يتم بعد التخلف عن تقديم 6 إقرارات متتالية.

وأوضح صديق، خلال مشاركته فى الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب لمناقشة قانون الضرائب الجديد، أنه لا يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المصدرين، خاصة الحاصلات الزراعية، لكنه شدد عليهم بتقديم إقرار بحد اقصى مرتين فى العام.

وتابع أنه لا يوجد حتى الآن نص مادة يفيد بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات السكنية، ولكن يتم تطبيقها على المحلات التجارية.

وبحسب صديق تم إلغاء الضريبة على الأذون والسندات الدولارية التى تصدرها الحكومة وتتم فى الخارج.

وفى ديسمبر الماضى أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارا بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة المنصوص عليها بالمادة 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

ولفت سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى تعديل موعد إقرار الضريبة على القيمة المضافة حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهرين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتى لم يعد معها أى داعٍ لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved