مستشار وزير المالية: غرامة تأخير على المتخلفين عن تقديم 6 إقرارات ضريبية للقيمة المضافة

آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 9:27 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ سارة حمزة:

رد رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، على الجدل السائد حول الغرامات التى يتم تطبيقها على التخلف عن موعد تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن تطبيق الغرامة يتم بعد التخلف عن تقديم 6 إقرارات متتالية.
وأوضح صديق، خلال تصريحات فى الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب لمنافشة قانون الضرائب الجديد، أنه لا يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المصدرين، خاصة الحاصلات الزراعية، لكنه شدد عليهم بتقديم إقرار بحد اقصى مرتين فى العام.
وتابع أنه لا يوجد حتى الآن نص مادة يفيد بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات السكنية، ولكن يتم تطبيقها على المحلات التجارية.
كانت وزارة المالية أصدرت بيان فى يونيو الماضى أعلنت فيه الانتهاء من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعى من خلال نشره بالموقع الإلكترونى للوزارة ومصلحة الضرائب المصرية.
ويستعد مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى مجلس النواب يتضمن تعديل بعض أحكام القانون، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، لمناقشته والنظر فى إقراره أو التعديل عليه، والذى شمل إعفاء جديد فى قائمة السلع والخدمات المعفاة.
وبحسب صديق تم إلغاء الضريبة على الأذون والسندات الدولارية التى تصدرها الحكومة وتتم فى الخارج.
وفى ديسمبر الماضى أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارا بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة المنصوص عليها بالمادة 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ولفت سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى تعديل موعد إقرار الضريبة على القيمة المضافة حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهرين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتى لم يعد معها أى داعٍ لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوى لضريبة المرتبات فى شهور يناير وأبريل ويوليو، وأكتوبر، موضحا بها أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات.
وأضاف فؤاد أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة ٢٠٢٠، والذى تم العمل به من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠، يعد الأول من نوعه فى تاريخ مصر، موضحا أن السياسات تكون فى القانون الأصلى، وأن توحيد الإجراءات تتواجد فى هذا القانون، حيث سيتيح رقما ضريبيا واحدا للممول، لافتًا إلى أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على جميع هذه الأنواع.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved