وزير المالية يصدر تعديلا على لائحة قانون ضريبة القيمة المضافة

آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2019 - 6:38 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون :

نشرت «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، قرار وزير المالية رقم 198 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص المسلسل (5) من البند أولاً من المادة (35) من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار النص الآتي : « 5- ألا تدرج الضريبة ضمن التكلفة، ولا يتم رد الضريبة إلا في حدود الرصيد الدائن للسلع التي يسري بشأنها الخصم الضريبي»، ويستبدل بنص المسلسل (1) من الفقرة الثانية بالبند ثالثاً من المادة 35 من ذات القرار المشار إليه النص الآتي : « 1- لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بالفئة ذاتها والقيمة التي كانت سارية وقت السداد أو التحميل وعلى ما تم تصديره بالفعل، وبما لا يجاوز الرصيد الدائن للخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي».

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تحذف الفقرة الثالثة من المادة 37 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار إليها، والتي تنص على « وفي جميع الأحوال لا يتم رد الضريبة إلا في حدود الرصيد الدائن».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved