«النقض» تمتنع عن تصحيح حكم خاطئ من «الجنايات» حتى لا يضار الطاعن

آخر تحديث: الأربعاء 25 أبريل 2018 - 8:45 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد جمعة:

امتنعت محكمة النقض عن تصحيح حكم لمحكمة الجنايات وقع فى خطأ قانونى، يتمثل فى عدم توقيع عقوبة تكميلية بـ«وضع متهمين محكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة»، بسبب عدم طعن النيابة العامة على الحكم، مما منع «النقض» من التصحيح حتى لا يضار المتهمان بطعنهما.

وتعود الواقعة المحكوم فيها إلى ضبط متهمين اثنين بحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مصرح بها، واستعراض القوة وتهديد أهالى قرية العصافرة بقصد ترويعهم وإلحاق أذى مادى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم مما عرض أمنهم وسكينتهم للخطر والضرر، وعاقبتهم محكمة الجنايات فى عام 2015 بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.

وتقدم المتهمان بطعن على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، ولم تتقدم النيابة بطعن هى الأخرى رغم وقوع الحكم فى خطأ قانونى بإغفاله توقيع عقوبة تكميلية على المتهمين منصوص عليها فى القانون.

وأدى هذا إلى استفادة المتهمين بطعنهم من تصحيح «النقض» للحكم فيما يتعلق باستخدام الرأفة والنزول بالعقوبة.

وقالت محكمة النقض فى حكمها الذى صدر أخيرا، إن الحكم أغفل ما توجبه الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرر بقانون العقوبات ــ والتى أدان بها الطاعنين ــ من ضرورة «القضاء فى جميع الأحوال وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما باعتبارها عقوبة تكميلية ذات طبيعة وقائية»، مشيرة إلى أنه «يجب توقيعها مهما كانت العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد».

وذكرت المحكمة أن إغفال الحكم لتوقيع عقوبة المراقبة «يعيبه الخطأ فى تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقا للقانون والقضاء بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات»، إلا أن عدم طعن النيابة العامة على الحكم وتقدم المتهمين فقط بالطعن، فإنه يمتنع على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما عملا بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وفى نفس السياق تطرقت المحكمة إلى استخدامها الرأفة مع المتهمين وتصحيحها حكم الجنايات من السجن خمس سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما، مؤكدة أن محكمة الجنايات تعاملت مع المتهمين بالمادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بـ«استخدام الرأفة وتبيح النزول بالعقوبة من السجن إلى الحبس»، لذا كان عليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved