القضاء الإداري يلزم «السياحة» بتنفيذ حكم بطلان رسوم تكرار العمرة

آخر تحديث: السبت 25 مايو 2019 - 4:38 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الاستشكال العكسي المقام من المحامي حسين المطعني، شكلا، وألزمت وزارة السياحة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرارها، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة.

واختصم الاستشكال الذي حمل 39308 لسنة 73، كلًا من وزيرة السياحة بصفتها، ورئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.

وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، ألغت قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتي تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.

صدر الحكم في الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعني، وحنان جورج، المحاميان، والتي أكدا فيها على مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون، الذين ينصا على عدم جواز فر رسوم أو ضرائب إلا بقانون.

وأكدت الدعوى أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور وذلك لفرضه رسوم باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved