صندوق الإسكان الاجتماعي يتيح نقل ملكية الوحدات إلكترونيا بالمدن الجديدة والمحافظات
آخر تحديث: الإثنين 25 مايو 2026 - 1:44 م بتوقيت القاهرة
محمد علاء
الرسوم 1٪ لأقارب الدرجة الأولى و10٪ لغير الأقارب
أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، إتاحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، بصورة إلكترونية عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.
وقالت "المنشاوي"، في بيان لوزارة الإسكان اليوم الإثنين، إن هذه الخطوة تستهدف تيسير الخدمات على المواطنين وضمان حصولهم عليها بسهولة ودون معوقات.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، أن هذا الإجراء يمكن المواطن من الحصول على موافقة الصندوق على نقل ملكية وحدته العقارية بشكل آمن وبسيط، ودون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الصندوق بالقاهرة كما كان متبعًا مسبقًا، عبر منظومة رقمية متكاملة تربط أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالصندوق.
وأشارت مي عبدالحميد، إلى السماح بإجراء تلك التنازلات للعملاء ممن انقضت فترة الحظر من التصرف في وحداتهم بمرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام وبعد موافقة جهة التمويل، أو من سددوا سدادا معجلا لقيمة التمويل العقاري وحصلوا على مخالصة بسداد المديونية، وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
- المستندات المطلوبة
وأكدت وجوب استيفاء المواطن الراغب في الاستفادة من الخدمة لعدد من المستندات تشمل: إرفاق صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعميل التمويل العقاري لإثبات سداد كامل ثمن الوحدة، وإرفاق صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة، وصورة ضوئية من عقد بيع الوحدة، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل المتنازل إليه، وإرفاق أصل مخالصة من جهة التمويل متضمنة تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد في حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري.
وتابعت أنه يجب إرفاق صورة ضوئية من الإعلام الشرعي للوراثة في حالة وفاة العميل الأصلي، وصورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين للعميل، ويلزم موافقة النيابة الحسبية على التصرف في نصيب القصر في حال وجود أولاد قصر للعميل المتوفى، مع إحضار العميل أصل المستندات المطلوبة وصورة ضوئية منها لتسليمها إلى الموظف المختص بأجهزة المدن ومديريات الإسكان.
- شروط نقل الملكية
وأوضحت مي عبد الحميد، ضرورة توافر عدد من الاشتراطات اللازمة لقبول طلب نقل الملكية، مثل عدم وجود مشكلة بالتخصيص، وعدم وجود مخالفة قانونية بخلاف محضر الضبطية القضائية، وسداد رسوم نقل الملكية التي تبلغ نسبتها 1% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد للأقارب من الدرجة الأولى فقط بحد أدنى خمسة آلاف جنيه، و10% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد لغير الأقارب من الدرجة الأولى، وسداد 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان المختصة بتلقي الطلبات.
وكشفت عن سداد مبلغ الصيانة الذي يمثل نسبة 5% من قيمة الوحدة طبقًا للعقد أو إرفاق ما يثبت سدادها.
وأشارت مي عبد الحميد، إلى تخصيص موظف مختص بهذه الخدمة داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات، يتأكد من صفة مقدم الطلب، ويتسلم الطلب والمستندات ويستوفي التوقيعات من العميل، مع مراجعة كل المستندات المقدمة، والتأكد من شخصية المالك وتوقيعه على الطلب بنفسه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي بعد التأكد من صحة التوكيلات.
وأفادت بأن الموظف المختص يقدم الطلب إلكترونيًا نيابة عن العميل، حيث يدخل بيانات العميل (الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والاسم بالكامل إجباريًا)، على أن يكون رقم الهاتف مطابقًا للرقم المسجل بقاعدة بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويرفع صورة من كل المستندات المطلوبة إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة PDF لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.
ولفتت الرئيس التنفيذي، إلى أن الإدارات المختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تدرس الطلب المقدم من العميل وتراجعه بصورة دقيقة مع إرسال رسائل نصية SMS دورية بموقف العميل، قبل إخطاره بقبول الطلب وتغيير ملكية الوحدة السكنية أو رفض الطلب مع إيضاح السبب لذلك.