تشريعات 2015 ترفع شعار «التصالح مقابل المال هو الحل»

آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2015 - 9:31 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد بصل:

• 5 تعديلات قانونية تفتح أبواب التسوية فى جرائم المال العام

يعتبر قانون الكسب غير المشروع الجديد الذى يفتح باب التصالح أمام المتهمين فى أى من مراحل التحقيق والمحاكمة وما بعد الإدانة، أحدث حلقات سلسلة من التشريعات التى صدرت أخيرا لتنظيم التصالح فى جرائم ظل التشريع المصرى يعاقب عليها بالحبس أو السجن على مدى عقود، فى إطار اتجاه الدولة لتسهيل إجراءات التعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال وتحصيل مبالغ مالية سواء فى صورة رد المال محل الاستيلاء أو غرامات إضافية.

البداية كانت مع القانون 16 لسنة 2015 الذى أضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 18 مكرر «ب» «تجيز التصالح فى الجرائم المالية إذا كان محلها عقد مع إحدى الجهات أو الهيئات المالكة للمال العام، سواء كان المستثمر قد تعاقد مع الجهة الحكومية بصفته أو بشخصه، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية، بمعنى أنه يمكن التصالح فى أى مرحلة من مراحل التقاضى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات من محكمة النقض، فيشترط لنفاذ التصالح أن يرد الشخص المال محل التعاقد والجريمة، أو ما يعادل قيمته السوقية

وإذا تم التصالح بعد صدور حكم بات، فيجب لنفاذه أن يؤدى المستثمر المحكوم عليه جميع مستحقات الجهة التى تضررت من وقوع الجريمة على أموالها، ثم يحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يصبح التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد.

ثم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قبيل المؤتمر الاقتصادى فى مارس الماضى حزمة تعديلات على القوانين الحاكمة للاستثمار برقم 17 لسنة 2015، تضمنت تنظيما لتسوية منازعات الاستثمار وفضه بمعرفة لجان قضائية وحكومية، كما تنص المادة 7 المعدلة من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على «جواز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه».

وفى قانون استرداد الأموال رقم 28 لسنة 2015 تمنح المادة السادسة لجنة استرداد الأموال التى سيرأسها النائب العام، وحدها دون غيرها، اختصاص «تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم فى أية مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها».

ثم صدر قانون الكهرباء 87 لسنة 2015 وينص على انقضاء الدعوى الجنائية فى حال التصالح فى جريمة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائى، والتى يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved