منها الإرهاب والتموين ومخالفات البناء.. هذه الجرائم تحال من الغد إلى المحاكم العادية بدلا من أمن الدولة طوارئ

آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 9:55 ص بتوقيت القاهرة

تبعا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، سيتوجب من الغد على النيابة العامة عدم إحالة أي قضايا جديدة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ (للجنح) ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ (للجنايات).
حيث ستبقى هذه المحاكم لنظر القضايا المعروضة أمامها فقط.
وبالتالي سيقف سريان قرار رئيس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 بإحالة بعض أنواع الجرائم إلى تلك المحاكم.
وستعود هذه الجرائم لتجال إلى محاكم الجنح والجنايات العادية حسب الأحوال، وهي:
جرائم القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول ، الثانى ، والثانى (مكررًا)
من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (أمن الدولة)
الجرائم المنصوص عليها فى المواد من (163) إلى (170) بشأن تعطيل المواصلات ، وفى المواد (172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179) من قانون العقوبات .
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة» المنصوص عليها
فى الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.
الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ
على حرمة أماكن العبادة.
الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصمـيم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أسـاسها أو الغش فى اسـتخدام مـواد البناء أو اسـتخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها فى المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير فى محررات السكك الحديدية
أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتى ترتكب من العاملين فى السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 2011 فى شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون
رقم 94 لسنة 2015.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved