محامون: استشكال ممدوح عباس لا يوقف عودة مجلس مرتضى منصور للزمالك

آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 4:29 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

أثار الاستشكال الذي تقدم به ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، وهاني شكري عضو مجلس الإدارة الأسبق، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعودة مجلس مرتضى منصور لإدارة شئون نادي الزمالك، جدلاً حول الأثر المترتب على تقديم هذا الاستشكال، وما إذا كان قد أوقف تنفيذ حكم عودة مرتضى من عدمه.

ويرى المحامي أحمد حسام، المتخصص في القضاء الإداري والدستوري، أن ذلك الاستشكال لا يوقف تنفيذ حكم عودة مرتضى، استناداً إلى أن ممدوح عباس صفته في الحكم مجرد خصم متدخل "انضماميًا"، وليس خصماً رئيسياً، إلى جانب وزارة الشباب والرياضة التي تمثل الخصم الرئيسي في الطعن.

وأوضح حسام أن نطاق التدخل الانضمامي أمام محاكم مجلس الدولة يقتصر أثره على الانضمام إلى أحد الخصوم "دون أن يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه"، كما يجوز للمتدخل أن يبدي ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطالب لنفسه بحق ما، قاصدًا المحافظة على حقوقه عن طريق الدفاع عن حقوق الخصم المنضم إليه في الدعوى القائمة.

وأشار حسام إلى أن الاستشكال الأول المُوقف لتنفيذ الأحكام وبحسب ما نصت عليه المادة 312 من قانون المرافعات يجب أن يرفع من الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم الممثلة في وزارة الشباب والرياضة، حتى يسري الأثر الذي رتبه القانون على إقامة ذلك الاستشكال ويتم وقف تنفيذ الحكم بمجرد إقامة الاستشكال.

وتابع حسام: «بالتالي فإن الخصم المنضم إلى وزير الشباب ولئن كان من حقه إقامة اشكال في تنفيذ الحكم إلا أن هذا الإشكال ليس له أثر في وقف التنفيذ».

وتأكيداً على وجهة النظر السابقة، يقول أحمد محمد حامد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه وفقاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعودة مجلس مرتضى منصور للزمالك، فإن كلا من ممدوح عباس وهاني شكري تم رفض تدخلهم انضمامياً في الطعن، وبالتالي ليس لهم صفة في إقامة إشكالات أمام محكمة غير مختصة هدفها تعطيل أحكام قضائية واجبة النفاذ.

وأضاف حامد أنه وفقاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فإن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية، بحيث يختص بنظر منازعات التنفيذ في هذه المنازعات هي محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها.

وأشار حامد إلى أنه وفقاً لما استقرت عليه المبادئ القانونية أيضاً فإن المنازعات المتعلقة بتنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري هي فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها هذا الحكم - قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

وتابع: «نتيجة ذلك لا تدخل هذه المنازعة في اختصاص قاضي التنفيذ بالمحاكم المدنية، ويكون رفع الإشكال للمحكمة المدنية عديم الأثر في وقف تنفيذ الحكم»، مؤكداً أن القاعدة في قبول الإشكال سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بطلب الاستمرار في تنفيذه أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم أي أن يكون مبناه وقائع.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved