الحكومة تقر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 5:51 م بتوقيت القاهرة

رانيا ربيع

شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ونص التعديل على إضافة تعريف للتركز الاقتصادي يقضي بأنه "كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجاً عن اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقاً، وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أي من أجزائها، أو يكون التركز الاقتصادي ناتجاً عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردي أو جماعي، كما يمكن أن يكون التركز الاقتصادي ناتجا عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم.

وأوردت التعديلات الحالات التي لا تعتبر تركزا اقتصادياً، كما أشارت إلى تعريف كل من التحكم والتأثير المادي، مشيرة إلى أن التركز الاقتصادي يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.

كما نصت التعديلات على أنه يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون.

ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة وذلك حال توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما وافق على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم " شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX"، وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بالإدارة الضريبية، وتقديم خدمات متخصصة في مجال الضرائب؛ تيسيراً على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.

ويمكن للشركة تقديم عدد من الخدمات، في حالة طلب منها ذلك، وتتمثل هذه الخدمات في تقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية ومنها؛ منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، وتقديم خدمات الدعم الفني الميداني للمشروعات، وتقديم الخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وتقديم خدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 1.5 مليون م3/يوم، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved