برلمانية تجمع توقيعات لمشروع قانون يقضى بحبس الزوج حال إخفائه زواجه الثاني

آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 12:45 ص بتوقيت القاهرة

محمد فتحى:

هالة أبو السعد: زواج الرجل دون علم زوجته الأولى خيانة للأمانة.. ويجوز للزوجتين الأولى والثانية أن يطلبا الطلاق حال عدم علمهما بزواجه

قالت وكيلة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب هالة أبو السعد، إنها أعدت مشروع قانون بتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية؛ يقضى بحبس الزوج مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فى حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته أو أقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة.
وأضافت أبو السعد فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنها ستجمع التوقيعات اللازمة على مشروع القانون تمهيدا لتقديمه رسميا إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن المشروع يلزم الموثق إخطار الزوجة أو الزوجات بنية الزوج للزواج، بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الإلكترونية أو الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها، وفى حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت إلى أنه يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، موضحة أن حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب يسقط بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى.
وأكدت النائبة، أن تزايد حالات زواج الرجل للمرة الثانية دون علم زوجته الأولى، هو ما دفعها لإعداد مشروع القانون، فى ظل وجود لغط حول القانون الحالى المعدل فى عام 2005.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved