إحالة دعوى «المشهد» لوقف لائحة جزاءات الصحفيين لـ«المفوضين»

آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2019 - 1:54 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير جريدة المشهد، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019، بشأن لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقريربالرأي القانوني فيها.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 39418 لسنة 73 قضائية، أن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يزيد متابعوها على الـ5000 متابع، فوجئوا بصدور تلك اللائحة التي اتسمت بانتهاك للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذي يصيب كل الجزاءات التي وردت بها بعدم الدستورية.

وأضافت الدعوى، أن اللائحة المطعون فيها خالفت قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي نصت المادة 3 فقرة أولى منه على أنه يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، في حين جاءت تلك اللائحة تقرر توقيع جزاءات منع نشر أو بث المواد الصحفية أو المادة الإعلامية أو الإعلانية أو حجب المواقع الإلكترونية للصحف أو الصفحات الشخصية التى يزيد متابعوها عن 5 آلاف شخص، بالمخالفة للقانون.

كما أوردت الدعوى سببين آخرين لمخالفة اللائحة للقانون تمثلا في أنها تضمنت تجاوزا لسلطات وصلاحيات المجلس الأعلى للإعلام، وتجرؤا على سلطة التشريع في شأن النص على جزاءات لم يقررها القانون في باب العقوبات، كما أن ما قررته من جزاءات هى في حقيقتها عقوبات جنائية لا يجوز تشريعها إلا بقانون، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز للمحاكم تناولها إلا بإحالتها ممن يملك ذلك وهى النيابة العامة دون سواها.

وعلى صعيد مخالفة تلك اللائحة للدستور، أكدت الدعوى أن الدستور المصري وضع النصوص الكفيلة بحماية حرية الصحافة والطباعة والنشر على نحو ما أورده بالمادتين 70 و71 منه؛ نظرا لخطورة المساس بهذه الحرية على المجتمع ذاته، غير أن تلك اللائحة أجازت حجب الصحف والمواقع الإلكترونية ووقف بث القنوات والبرامج الفضائية بالمخالفة لما نص عليه الدستور.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved