مسؤول ملف التعذيب بالمجموعة المتحدة:الضابط المتهم بالتعذيب ممثل للسلطة التنفيذية ومحصن بوظيفته.. ولا يتم وقفه عن العمل أثناء التحقيق

آخر تحديث: الخميس 26 يونيو 2014 - 11:06 م بتوقيت القاهرة
كتبت ــ ليلى عبدالباسط

«ليس مجرد تشريفة أو حفل استقبال».. يستكمل خالد السيد، متذكرا ما وقع معه فور وصوله قسم الازبكية: «بعد القبض علينا كان فى انتظارنا فى القسم بلا مبالغة سلخانة، دارت فيها حفلات تعذيب على مدار اليوم الذى قضيناه هناك، وعند نقلنا إلى السجن قلعونا ملابسنا وأغرقونا بالمياه الباردة، وتركونا لساعات».

رغم هذه الشهادة التى جرت وقائعها فى «قسم وسجن» يؤكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه بعد زيارته لعدد من السجون من بينها طره، ووادى النطرون، والعقرب، لم «يثبت خلالها وجود حالة تعذيب واحدة داخل السجون».

ويقول عضو المجلس حافظ أبو سعدة لـ«الشروق»، إن «المجلس خلال زياراته لم يرصد حالات تعذيب داخل السجون وفقا لتأكيدات بعض السجناء»، وتابع: «المجلس التقى فى زيارة سجن وادى النطرون 40 سجينا من إجمالى 120 بعنبر واحد»، وأشار بعضهم إلى أنهم تعرضوا للتعذيب داخل الأقسام وليس السجون.

ونقل أبو سعدة عن السجناء الذى التقاهم، أن «أقسام الأزبكية وأول مدينة نصر، والوايلى أشهر أقسام التعذيب».

وأوضح أن زيارة وفد المجلس للسجون تعتمد على تفقد بعض العنابر ومستشفى السجن وأماكن التريض، وأغلب تعليقات السجناء أثناء زيارتنا تنحصر بين قلة ساعات التريض والمعاملة الخشنة أثناء استقبالهم، والتفتيش وإجبارهم على خلع ملابسهم بطريقة مهينة وتفتيشهم ذاتيا، فضلا عن حلق الشعر».

ويتابع «وفقا لاجتماع مع الرئيس السابق عدلى منصور، مع أعضاء المجلس ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان فإنه يتم زيارة السجن مرة شهريا، مما يجعل إثبات حالات التعذيب صعب جدا».

أبو سعدة بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، يؤكد أن زيارات السجن تقتصر على المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفته، وليس على المحامين، لافتا إلى أنه يقوم بزيارة موكليه وليس للتفتيش، لذا طالب عضو المجلس، جورج إسحاق، «بتغير قانون المجلس لكونه جهة استشارية فقط، ولا يحق لها التفتيش على السجون فى أى وقت».

وقال اسحاق لـ«الشروق» «المجلس تصدر له تصاريح من النيابة العامة ثم مصلحة السجون لزيارة السجون الأمر الذى يفقد عنصر المفاجأة فى إثبات أى خلل فى السجون»، مشددا على ضرورة وجود محام وممثل من النيابة بكل قسم شرطة وسجن لضمان عدم التعدى على السجناء، فضلا عن معرفة السجين بحقوقه ووجباته، وانتهى قائلا: «ما يطلق عليها بحفلات الاستقبال فى السجون يعد تعذيبا».

ميثاق الأمم المتحدة يعرف التعذيب على أنه «كل فعل مقصود يسبب ألما، أو معاناة، سواء كانت جسدية أو نفسية لشخص ما بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف منه أو معلومات عن شخص آخر، أو لفعل قام به أو مشتبه فى أنه قام به هو أو شخص آخر، أو بغرض تخويفه، أو إجباره هو أو شخص آخر، أو لأى سبب آخر قائم على التميز، عندما يكون مثل هذا الألم أو المعاناة قد أوقع بإيعاز أو بموافقة من موظف رسمى أو أى شخص له صفة رسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو المعاناة الناتجة إن حدثت بالمصادفة نتيجة تطبيق العقوبات القانونية».

وتقول المحامية بمركز النديم مها يوسف: «التطبيق القانونى لإثبات قضايا التعذيب يُعرقل بسبب قانون الإجراءات وقانون العقوبات»، موضحة أن قانون الإجراءات يحمى الموظف العام أكثر من أى شخص آخر فى حالة تعديه على المواطن.

وتقول: «لو تم حفظ ملف التعذيب ضد موظف عام لا يجوز الطعن عليه فى (غرفة المشورة ) المختصة للنظر فى الطعون، ويكتفى بتقديم تظلم للنائب العام» لافتة إلى أن التعذيب وفقا للقانون به قصور حيث يشترط أن يكون التعذيب بهدف الحصول على، مطالبة بعرض قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات الخاص بالتعذيب على مجلس الشعب القادم لتعديله؛ حتى يتوافق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والموقعة عليها مصر، وبحسب الدستور المصرى فإن مصر ملزمة بتطبيق الاتفاقيات الموقعة عليها.

من هذا المنطلق يرى محامى المجموعة المتحدة مسئول ملف التعذيب، محمود راضى، أن التعامل فى قضايا التعذيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، «أصولا، وقانونا، وفعليا»، موضحا أن أصولا إذا تعرض المسجون للتعذيب خلال فترة التحقيق معه أو سجنه من الأفضل أن يتوقف التحقيق فى القضية المدان فيها لحين فصل ادعائه بالتعذيب.

«وفقا للقانون يتم النظر فى القضيتين مع نسخ أوراق واقعة التعذيب والتحقيق فيها بشكل استقلالى عن القضية المدان فيها المسجون»، بحسب راضى، مشيرا إلى أن استعمال القسوة لإجبار المتهم على الاعتراف يعد تعذيبا، بينما استعماله أثناء القبض عليه لا يعد تعذيبا وفقا للقانون المصرى.

ويتابع راضى: «الواقع الفعلى يختلف قليلا حيث يتم إحالة القضيتين للقضاء، وغالبا ما تأخذ قضايا التعذيب وقتا طويلا رغم انتهاء القضية الأساسية للمتهم، يضطر المجنى عليه التنازل عنها، نافيا إسقاط القضايا وفقا للدستور الجديد الذى أقر أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم»، مؤكدا أن المتهم فى جرائم التعذيب هو ممثل السلطة التنفيذية محصن بوظيفته، ولا يتم وقفه عن العمل أثناء التحقيق فى قضية التعذيب، فضلا عن عدم اعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف على أثرها يتم فصله من العمل إذا ثبت قيامه بارتكابها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved