الأول من نوعه.. حبس صاحب صفحة عبر فيسبوك عامين لترويجه منتجات مجهولة

آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 2:30 م بتوقيت القاهرة

إسلام جابر:

رئيس الجهاز: الحكم هو الأول من نوعه ويؤكد صحة اجراءات الجهاز في مجال التجارة الالكترونية
سمير: قطاع الاتصالات بوزارة الداخلية أمد الجهاز ببيانات صاحب الصفحة

أعلن جهاز حماية المستهلك، أن محكمة طنطا الاقتصادية قضت فى الدعوى رقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا وباجماع الآراء، بحبس صاحب أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وكشف الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن الحكم جاء فى ضوء الشكوى الواردة والمقيدة برقم 325301، والتى تضرر فيها الشاكى من قيام إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى، بتقليد العلامة التجارية الخاصة بشركته واستخدامها فى الاعلان عن منتجات أسمدة وبذور ومخصبات مقلدة.

وأضاف سمير، أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى وبالاطلاع على موقع الفيسبوك تبين وجود صفحة تقوم بعرض منتجات زراعية باستخدام علامة تجارية مقلدة وليس لها أى مقر، ويتم التعاقد والتوصيل فى أماكن مختلفة يتم تغييرها باستمرار من خلال الصفحة فقط، مما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين حول طبيعة العلامة التجارية للمنتج المعلن عنه.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم مخاطبة قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية لفحص الحساب المستخدم فى الصفحة التى تروج للمنتجات المقلدة ومجهولة المصدر، ليتم تحديد بيانات صاحبها وتبين أنه من المقيمين بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، موضحا أنه ثبت لدى الجهاز قيام المسئول عن الصفحة بممارسة نشاط من شأنه أن يؤدى إلى تضليل المستهلكين حول طبيعة المنتج المعلن عنه مما حدا بالجهاز الى إحالة الأوراق إلى نيابة الباجور خلال شهر فبراير الماضى والتى أحالتها بدورها الى محكمة طنطا الاقتصادية.

وأوضح أن أوراق الدعوى قيدت برقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا والتى قضت بمعاقبة حسن عبد الستار محمد شاهين المدير المسئول عن الصفحة المستخدمة فى بيع المنتجات المجهولة والمقلدة بالحبس لمدة عامين والغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد أرقام 1 و9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والمادة 8 من اللائحة التنفيذية، ومخالفة القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وكذلك مخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال رئيس الجهاز إن الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال التجارة الالكترونية ويسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد، مهيبا بالمستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل العاقد عليها لاسيما وان كان ذلك التعاقد عن بعد او بواسطة وسيلة اليكترونية.

ودعا الجهاز كافة المستهلكين إلي التوجه بشكواهم للجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook، الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الالكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved