السياحة والآثار تُدخل تعديلات واسعة على نظام تصاريح الأفواج السياحية

آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 2:35 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

نشرت الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية- الأحد، قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رقم 236 لسنة 2021 بتعديل قرار وزير السياحة رقم 298 لستة 2014 بشأن تصاريح مرور الأفواج السياحية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تستبدال عبارة "وزارة السياحة والآثار بعبارة "وزارة السياحة" أينما وردت بالقرار الوزاري رقم 298 لسنة 2014 المشار إليه ، كما يستبدل بنص المادتين (الثانية ، الرابعة) من هذا القرار النصان الأتيان.

المادة الثانية - يشترط تنفيذ الرحلة الاختيارية بإحدى وسائل نشاط النقل السياحي، على أن يوجد بها مرشد سياحي أو مندوب عن الشركة السياحية المنفذة للرحلة الاختبارية مقيدا بالسجلات المعدة لذلك بالوزارة ، وذلك لمرافقة المجموعة السياحية.

وتلتزم الشركة السياحية المنفذة للرحلة الاختبارية باتباع كافة الضوابط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن .

المادة الرابعة - يكون التعامل في بيع أو تنظيم أو تنفيذ أي من الرحلات الاختيارية قاصرا على الشركة السياحية الجالبة للمجموعة السياحية محل الرحلة الاختبارية، ويجوز لهذه الشركة تفويض شركة سياحية أخرى فئة (أ) وفقا لنموذج التفز بعض المعتمد من الوزارة في هذا الشان، مع التزامها بحكم المادة العاشرة من هذا القرار.

ويحظر على الشركات السياحية التعامل في بيع أو تنظيم أو تنفيذ أي من الرحلات الاختيارية للسائحين مع أي من سماسرة الرحلات أو الوسطاء أو أي كيان غير مرخص له بذلك .

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يضاف إلى القرار الوزاري رقم 298 لسنة 2014 المشار إليه مادة جديدة نصها الأتي:

المادة الرابعة مكررا - استثناء من حكم المادة الرابعة من هذا القرار ، يجوز لكل شركة سياحية فئة (أ) بيع أو تنظيم أو تنفيذ الرحلات الاختيارية للسائحين الوافدين إلى البلاد بمفردهم أو عن غير طريق أية شركة سياحية مصرية ، كما يجوز لأية شركة سياحية فئة (أ) غير الشركة الجالبة للمجموعة السياحية محل الرحلة الاختيارية بيع أو تنظيم أو تنفيذ الرحلة الاختيارية، وذلك كله وفقا للضوابط الأتية

1- أن يكون تنفيذ الرحلة الاختيارية بناء على رغبة السائح وإرادته الحرة المنفردة، وذلك بتوقيعه لاستمارة الرغبة المعدة لهذا الغرض بمعرفة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والمعتمدة من الوزارة .

2 - التزام الشركة السياحية فئة (أ) المنفذة للرحلة الاختيارية بإخطار كل من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والوزارة باستمارة الرغبة المشار إليها قبل قیام الرحلة الاختيارية، مع تحملها المسئولية المدنية والجنائية في مواجهة السائح محل الرحلة الاختيارية .

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved