حيثيات الحكم على ممدوح حمزة: المتهم دأب على تشويه إنجازات الدولة

آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 3:40 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي

قال المستشار محمد شيرين فهمي، نبذة من حيثيات الحكم على المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، بالحبس 6 أشهر غيابيا وإدراجه على قوائم الإرهاب، فى اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.

واستهل القاضي كلمته بالآية القرآنية "ولْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"، مضيفا: "لحظة اندفاع غبية، كفيلة بهدم صروح ذوت في سبيل تشييدها غصون وأعواد، لحظة اندفاع غبية، كفيلة بإنزالك من كوكب الفضيلة لمسارح الخطيئة، وبطردك من مملكة القلوب، وبإسقاطك من عرش العيون، وبشقائق لدهور، لحظة اندفاع غبية كفيلة بان تجعلك بعد زوالها تعض أصابع الحسرة والندامة وأن تكسر فيك الأنفة والكرامة، وبأن تجعلك أيضا من ممتسولى العطف والحنان والرعاية.

وأضاف القاضي في كلمته، أن الأمة تصاب أحيانا من فئات لا تبالى بأي ضرر يلحقوه بوطنهم لأنهم يعيشون مرضى القلوب لا يهتمون بمصالح الأمة، ولا يقيمون لأمنها ومصلحتها أى أمر، يزيفون الحقائق ويضللون الوعى العام، ويتفننون فى المغالطات لا يميزون بين الحق بالتعبير وركوب موجة التضليل، يقدسون أهوائهم الذاتية ونزعاتهم الأنانية يدعون إلى الثورات والمظاهرات والخروج على ولي الأمر والتحريض ضده بدعاوى وأكاذيب الحرية، ليجروا البلاد إلى الكوارث والويلات ويغرقونهم فى بحور الدماء والتطاحن، يختلقون الشائعات والأكاذيب، ويروجون لها فى الأفاق.

وتابع: إن مسئولية أمن الأمة يجب أن يتصورها كل فرد منا ويسعى إلى تحقيقها كل على قدره لأمن أمن الآمة أمن يعم كل أحد، ونعمة يعيش فى ظلالها كل أحد، فالواجب دفع الشر بكل مستطاع هذه مسئولية كل فرد منا، ومن يتهاون فى هذا أو يستخف به أو لا يراه واجبا فذلك بقله علمه وسوء تصوره، ان الآمة كلها مسئولة عن أمنها وعن طمأنينتها وعن رغد عيشها، مسئولة عن حفظ دينها وأخلاقها، وإن كان من له الأمر عليه واجب حفظ أمن البلاد، فأن كل فرد عليه أن يشعر بالمسئولية نحو أمته واستقرارها عليه واجب التناسق والتعاون وتبصير الجاهلين وتوضيح الحق للمخطأين حتى يعلموا الخطأ الذى هم فيه واقعون فيجتنبوه ويعودوا إلى رشدهم.

وأكد القاضي، أنه عقب أحداث يناير 2011 ظهر أشخاص أطلقوا على أنفسهم ما يسمى النشطاء السياسيين واتخذوا من هذا المسمى مجالا للحديث فى شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية، مسلحين بالبوق الإعلامى الذى أعطاهم ثقل فى المجتمع ولم يكن لهم هما إلا تصدر المشهد السياسى وإبداء الرأى وينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون وفيما يعلمون وما يجهلون وكان المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة أحد هؤلاء دائب على تشويه كل إنجاز وتوجيه كل انتقادات حادة للدولة ومؤسساتها واتهام نظام الحكم بالعمالة، بهدف تأليب الرأى العام ضد مؤسسات الدولة.

وأردف بأنه فى 16 يوليو 2017، قامت حملة مكبرة من رجال الشرطة والقوات المسلحة بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة لإزالة التعديات والمخالفات المقامة من الأهالى على جزيرة الوراق تنفيذا لقرارات الإزالة لتك المخالفات والبالغ عددها 213 قرار إسنادا للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف، وحال قيام القوات بتنفيذ تلك القرارات تجمهر عدد من الأهالى فى عدة مناطق ومنعوا القوات من تنفيذ القرار وقاموا برشقهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية صوبهم مما نجم عنه إصابة 33 فردا من قوات الشرطة، فاستغل المتهم هذه الواقعة، وقام بكتابة تغريدة على حسابه الشخصى والموثق على مواقع التواصل "تويتر" حرض فيها أهالى الوراق على ارتكاب جرائم إرهابية وهى استخدام القسوة والعنف والتهديد مع قوات الشرطة والجيش القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة.

وجاء نص التغريدة كالآتى "إلى أهالى جزيرة الوراق تمسكوا بحقوقكم، ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض، لقد دفعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال فى الاتحاد قوة"، فقد نعت فى هذه التغريدة سلطات الدولة.

واختتمت المحكمة، أنه لما كان القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق، فأن المحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعى تفريدها لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها والمحكمة عندما تمارس اختيارها للعقوبة تجرى ذلك بصورة تفريدية تتلائم مع شخصية المجرم لانها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها، فالتفريد الذى يباشره القاضى لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة شأنها فى ذلك شأن القواعد القانونية جميعا وأن إنزالها بنصها على الواقعة الإجرامية ينافى ملائمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها لان سلطة نفريد العقوبة هي التى تخرجاه من قوالبها الصماء وتردها غلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها اتصال قرار ومن ثم فانه أعمالا لهذه السياسة العقابة وإذا كانت العقوبة المقررة للمتهم وفقا للمادة 19/1 من القانون رقم 94 لسنة 2015، بشأن مكافحة الإرهاب هى السجن المشدد الذى لا تقل عقوبته 10 سنوات وكانت المحكمة ترى فى شخصية وأحوال المتهم ما يجعلها تأخذخ بقسط من الرأفة عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات على نجو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved