مصدر حكومي: نعتزم إجراء تعديلات تشريعية تفرض على الشركات الإقليمية التسجيل بمصلحة الضرائب

آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 8:47 م بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

منصات التواصل أبدت استعدادها للإفصاح عن بيانات «اليوتيوبر والبلوجر» فى إطار قانونى

كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، عن وجود نية لإجراء تعديلات تشريعية على قانون ضريبة القيمة المضافة، يفرض على الشركات الإقليمية التى ليس لها مقر بمصر، مثل شركات مواقع التواصل الاجتماعى، التسجيل بمصلحة الضرائب، ما يسمح بالإفصاح عن المعلومات الصحيحة لصانعى المحتوى (يوتيوبر والبلوجر) ودخلهم من هذه المنصات.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن منصات التواصل الاجتماعى واليوتيوب، أكدت استعدادها للتعاون مع مصلحة الضرائب، للكشف عن معلومات صانعى المحتوى ولكن فى إطار قانونى يسمح بإعطاء المصلحة تلك البيانات، موضحا أن «البلوجر واليوتيوبر» خاضعون لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، ويجب عليهم التسجيل لدى المصلحة والإقرار عن إيراداتهم اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.

وفى سبتمبر الماضى طالبت مصلحة الضرائب صانعى المحتوى من «البلوجرز واليوتيوبرز» بالتوجه إلى مأموريات الضرائب، التابعين لها لفتح ملف ضريبى والتسجيل بالمأموريات المختصة، بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

وأعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، حينها، إتاحة فتح الملفات الضريبية لمزاولى نشاط التجارة الالكترونية بعنوان الإقامة مع تقديم صورة عقد الايجار أو التمليك مع ايصال مرافق حديث وذلك فى إطار التيسيرات التى تقدمها المصلحة لمزاولى نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل بالمصلحة، موضحا أن كل من يمارس نشاطا تجاريا أو غير تجارى (مهنى) من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، عليه التوجه لمأمورية ضرائب الدخل الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للتسجيل.

وأضاف أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز ــ اليوتيوبرز)، عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل)، لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.

وأصدرت مصلحة الضرائب طريقة احتساب الضريبة على الدخل لمن يقوم بممارسة التجارة الإلكترونية أو يقوم بنشاط صنع المحتوى مثل اليوتيوبر والبلوجرز، حيث قسم القانون احتساب ضريبة الدخل على صانعى المحتوى إلى عدة شرائح، ليتم إعفاء من يصل صافى دخله إلى 15 ألف جنيه سنويا من الضريبة، أما الذى يتراوح صافى دخله السنوى بين 15 و30 ألف جنيه، فيخضع لضريبة بنسبة 2.5%، بينما يتراوح صافى دخله بين 30 و45 ألف جنيه فيدفع ضريبة 10%.

ووفقًا للقانون يخضع من يصل صافى دخله لما يتراوح بين 45 و60 ألف جنيه لضريبة قدرها 15 % من قيمة الصافى، ومن يتراوح صافى دخله بين 60 و200 ألف جنيه لضريبة قدرها 20%، وبين 200 و400 ألف جنيه يفرض عليه صافى ضريبة 22.5%، أما من يصل صافى دخله لأكثر من 400 ألف جنيه فيخضع لضريبة قدرها 25%.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved