عضو القومي للأجور: قرار مدبولي يمنح المجلس صفة قانونية لتحديد الحد الأدنى والعلاوات وجعلها ملزمة

آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 11:16 م بتوقيت القاهرة

منى حامد

علق المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم عمل المجلس وتحديد اختصاصاته، قائلا إن القرار يمنح المجلس صفة قانونية لتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات ويجعلها مُلزمة، وهو ما كان منصوصًا عليه في القانون السابق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أن قرار رئيس الوزراء نص على إنشاء لجان فرعية داخل المجلس لدراسة إمكانية تطبيق الحد الأدنى على بعض الأنشطة والمناطق، وعدم تطبيقه في أخرى.

وأوضح أن المجلس القومي للأجور يضم ممثلين للعمال، وأصحاب الأعمال المستثمرين، والحكومية، وأن هذه اللجان تُشكل بعضويتهم.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور يُحدد وفقًا للظروف المعيشية، وتابع: «هذا الحد أقل رقم يحصل عليه فرد حتى لو مش مؤهل نهائي ولسه داخل سوق العمل».

وأوضح أن القرار ألزم المجلس بمراجعة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة سنويًا على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، متابعًا: «هذا يعني أن هناك احتياج وإن الدولة شايفة إن التغيرات التي تحدث تحتاج مراجعة بصورة دورية».

وأكد أن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة للقطاع الخاص، مضيفًا أن هناك اتفاقًا داخل المجلس على ألا يقل الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية عن 5% أو 7% من الأجر التأميني، وهي نسبة تتجاوز الحد الأدنى المقرر قانونًا والذي لا يقل عن 3% منه.

وفي سياق آخر، نوه السقطي، إلى التحديات التي تواجه رجال الأعمال حاليًا، وتتضمن رفع سعر الفائدة، وصعوبة الحصول على الخامات نتيجة لمشكلات الشحن العالمية، والتي تمنعهم من العمل بطاقة إنتاجية كبيرة لتغطية التكلفة ورواتب العمال.

وأشار إلى أن رجل الأعمال الناجح يُحافظ على عمّاله، ومصنعه، والماكينات التي يستخدمها، ويعمل على تنميتها.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026، بشأن تنظيم عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، متضمنًا ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور ومراجعته دوريًا، وتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، وتنظيم طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بتخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها.

ونص القرار على اختصاص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، وتكاليف المعيشة، والتوازن بين طرفي علاقة العمل، وزيادة معدلات الإنتاج.

وتشمل اختصاصات المجلس تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني، ووضع القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل.

 

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved