«الشيحي» ينتدب مصباح لرئاسة جامعة السويس.. وأعضاء هيئة تدريس: محاباة

آخر تحديث: الجمعة 27 يناير 2017 - 8:49 م بتوقيت القاهرة

كتب ـ هاني النقراشي:

- عضو بـ"9مارس": يثير الشك والوزير تجاوز سلطاته.. ورئيس لجنة اختيار رؤساء الجامعات: مخالف لمواد القانون

- مصدر: تعيين مصباح ليتمكن من السفر للحصول على إحدى الدورات.. مستشار الوزير: أقدم النواب اعتذر

أصدر وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي قراراً بندب رئيس جامعة السويس المنتهية مدته وأحد المرشحين لرئاسة الجامعة للمرة الثانية الدكتور ماهر مصباح، للقيام بأعمال رئيس جامعة السويس حتي نهاية العام 2016-2017، أو لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد أي الأجلين أقرب، بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات.

وحصلت "الشروق" علي صورة من قرار وزير التعليم العالي رقم 325 بتاريخ 15 يناير 2017 الجاري، تضمن: "بعد الإطلاع علي القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2013 بتعيين الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح رئيسا لجامعة السويس لمدة أربع سنوات، وعلي كتاب كل من نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث المؤرخ 9 يناير 2016".

وتابع: في المادة الأولي ينتدب الدكتور ماهر مصباح للقيام بأعمال رئيس جامعة السويس حتي نهاية العام الجامعي 2016-2017 أو لحين الانتهاء من إجراءات تعيين للجامعة أي الأجلين أقرب، والمادة الثانية تنص علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغي كل قرار يخالف ذلك."

ووصف عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات بجامعة عين شمس الدكتور خالد سمير القرار بـ"المحاباة لأحد المرشحين لرئاسة الجامعة، ونوع من الفساد"، موضحا أن كلمة ندب أعضاء هيئة التدريس جاءت في مادة واحدة فقط في القانون وهي المادة 84 وتنص علي: "يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بوظيفة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص و يعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارة".

وأشار سمير إلي أن المادة (29 ) من قانون الجامعات تنص علي "أنه يكون لكل جامعة ثلاثة نواب لرئيس الجامعة يعاونوه فى إدارة شئونها و يقوم أقدمهم بدلا منه عند غيابه"، مضيفا أن القانون حدد طريقة شغل منصب رئيس الجامعة فى حالة عدم وجوده سواء المؤقت بالسفر أو المرض أو الإيقاف عن العمل أثناء التحقيق أو للغياب الدائم فى حالة الإستقالة أو التقاعد أو انتهاء المدة أو الوفاة.

وتابع: "تنص المادة 25 على (أن رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة فى تعيين رئيس الجامعة حيث يختاره من بين 3 مرشحين اختارتهم لجنة فحص طلبات الترشيح)، ومن المعلوم قانونيا أن صاحب قرار التعيين هو من ينقل قرار الندب أو النقل أو الإقالة"، مشيرا إلى أن قرار الندب تجاوز سلطات وزير التعليم العالي، وأنه يتنافى مع قواعد الحلول التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات فى 2012 لمن أراد أن يترشح لوظيفة إدارية عليا فى الجامعة.

وقال مصدر بجامعة السويس، طلب عدم ذكر اسمه، إن الوزير أصدر القرار للدكتور ماهر مصباح بهدف تمكنه من السفر للحصول علي إحدى الدورات الخاصة التي تؤهله لتولي رئاسة إحدي الجامعات الأهلية أو الخاصة، مرجحا أن تكون "الجامعة الذكية"، متابعا: "مصباح غادر إلي بريطانيا للحصول علي الدورة لمدة أسبوع، وإذا لم يكن رئيس جامعة أو قائما بالأعمال لن يستطيع السفر".

وأضاف رئيس لجنة اختيار رؤساء الجامعات الدكتور عباس منصور لـ"الشروق": «مفيش مشكلة، الندب لتسيير الأعمال لحين اختيار رئيس جديد، والقانون ينص علي تولي أقدم النواب وإن لم يجدوا يتولي أقدم العمداء، لكن لا توجد مشكله في القرار ويجوز، لافتا إلى أن القرار قد يكون حرصا على سلامة الجامعة وأن الواقعة تكررت في بعض الجامعات.

من جانبه، قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي محمد حجازي، إن الوزير أصدر قرارا بندب الدكتور مصباح للقيام بأعمال رئيس جامعة السويس، بعد تقديم اعتذار مكتوب من قبل الدكتور السيد الشرقاوي أقدم النواب، فضلا عن عدم اعتراض باقي النواب علي تولي الدكتور مصباح القيام بأعمال رئيس الجامعة لحين إختيار رئيس جديد.

فيما قال الدكتور السيد الشرقاوي لـ"الشروق": معرفش حاجة وموصلنيش القرار، واسألوا وزير التعليم العالي عنه".

وطالبت الدكتورة نهلة قنديل، أحد المرشحين لرئاسة جامعة السويس، رئيس الجمهورية بالتحقيق في ما وصفته بـ«جريمة يرتكبها المجلس الأعلى للجامعات في حق مستقبل وطن»، مضيفة أنه علي مدار سنوات حارب رؤساء الجامعات أي خطوة تجاه تنفيذ ما طلبه الرئيس عشرات المرات بأن يتم اختيار رؤساء الجامعات بناءًا علي الكفاءة، ولكن للأسف نجح أعضاء المجلس الأعلي للجامعات في تنصيب من يرغبون وازاحة من لا يريدونه وسلكوا تصرفات لا تليق بأساتذة الجامعات وغلبوا مصالحهم الخاصة علي المصلحة العامة.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved