«شبهة عدم دستورية» تهدد تعديلات قانون الطوارئ

آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2017 - 7:32 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد بصل

مصادر: استخدام كلمة «التحفظ» بدلًا من كلمتى «الاعتقال والتفتيش» لا يغير شيئًا من حظر«تقييد الحرية» دون أمر قضائى مسبق
بإقرار مجلس النواب تعديلات قانون الطوارئ أمس، عادت مرة أخرى إمكانية تقييد حرية المواطنين فى ظل حالة الطوارئ دون سابقة إصدار أمر قضائى بذلك، بعد نحو 4 سنوات من حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الاعتقال والتفتيش بدون أمر قضائى فى قانون الطوارئ.

وتنص المادة الجديدة التى أقرها البرلمان على أنه «لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ؛ التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة، وعلى ما يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ. ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة».

وأضيف شرط إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة بالتحفظ، بناء على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، فى محاولة للالتزام بنص الفقرة الثانية من المادة 54 من الدستور التى تنص على أن «يقدم كل من تقيد حريته إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته».
لكن مصادر قضائية رفيعة المستوى ترى أن هذه الإضافة ليست كافية لحماية النص الجديد من خطر عدم الدستورية، قياسا بحيثيات حكم المحكمة الدستورية السابق ذكره والصادر تطبيقا للمادتين 35 و39 من دستور 2012 المقابلتين للمادتين 54 و58 من الدستور الحالى.
حيث تنص المادة 54 على أنه «لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلاّ بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق» وهو ما يعكس اشتراط المادة سابقة صدور أمر قضائى بتقييد حرية الشخص أو إحضاره للتحقيق معه، بينما تنص المادة 58 على أن «للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلاّ بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه» مما يعكس أيضا اشتراط صدور أمر قضائى بهذه المواصفات لدخول مسكن من توافرت بشأنه دلائل الخطورة لتفتيشه أو الحصول على شىء منه.
وهو ما ترجمته المحكمة الدستورية فى حكمها ببطلان البند 1 من المادة 3 من قانون الطوارئ فيما تضمنته من الترخيص بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائى مسبب، وأشارت إلى أن هذا الأمر يمثل «إهدارا لحريات المواطنين الشخصية، واعتداء على حرية مساكنهم مما يمثل خرقا لمبدأ سيادة القانون».
وأوضحت المصادر أن «استخدام القانون الجديد كلمة «التحفظ» بدلا من كلمتى «الاعتقال والتفتيش» المذكورتين فى البند الذى أبطلته المحكمة الدستورية، لا يغير من أن مؤدى التحفظ هو تقييد الحرية، المذكور نصا فى المادة 54 من الدستور».
أما المادة الثانية التى تضمنها القانون الجديد فتنص على أنه «يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد».
ومؤدى هذا النص منح هذه المحاكم سلطة استمرار الاحتجاز لأجل غير مسمى، استثناء من قواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت المصادر القضائية إلى «وجوب التعجيل بتشكيل عدد كافٍ من دوائر أمن الدولة طوارئ الجزئية والعليا لمواكبة هذه التعديلات، التى من شأنها التفعيل الواقعى لقانون الطوارئ، ونظر الوقائع الجنائية التى سترتكب فى ظل حالة الطوارئ».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved