اليوم.. الجنايات تنظر أمر التحفظ على أموال متهم فى قضية «خطة الأمل»

آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2019 - 1:52 ص بتوقيت القاهرة

محمد فرج

قال محامون مطلعون على سير التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«خطة الأمل» إن محكمة الجنايات ستنظر عبر إحدى دوائرها، اليوم الخميس، أمرا أصدرته النيابة العامة بالتحفظ على أموال أحد المتهمين المتواجدين بالخارج، لاتهامه بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وتضم القضية وفق بيان وزارة الداخلية 5 متهمين هاربين خارج البلاد هم: أيمن نور، والإعلاميين معتز مطر، ومحمد ناصر، والقياديين الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ.

ولم تفصح المصادر عن هوية الشخصية التي طلبت النيابة التحفظ على أموالها.

بينما قال المحامي الحقوقي خالد علي في تدوينة له عن القضية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن ذلك المتهم تم إعلانه بطلب التحفظ على عنوان بيته.

وتضم القضية حتى الآن وفق مصادر قانونية تحدثت إليها «الشروق»، 12متهمًا محبوسا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية، وهم «البرلماني زياد العليمي، والناشط الناصري حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، والداعية خالد أبو شادي، و مصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي، وأحمد عبد الجليل الغنام، وأحمد تمام، و قاسم عبد الكافي، محامي أسرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وتقوى عبدالناصر».

وتجيز المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها, وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

كما تنص المادة أن «المحكمة الجنائية المختصة تصدر حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها, وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved