مجلس الدولة يراجع أول قانون لتنظيم إجراءات المنع من السفر

آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2015 - 10:12 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد نابليون:

• للمتهم الحق فى التظلم كل 3 أشهر أمام المحكمة الجنائية المختصة وسقوط الأمر بعد صدوره بسنتين

بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى مراجعة مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، أعدته وزارة العدالة الانتقالية، ليكون أول قانون لتنظيم أوامر المنع من السفر التى يصدرها النائب العام بحق المتهمين فى القضايا المختلفة.

ويضيف المشروع مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية برقم 208 مكررا نصها:«للنائب العام أو من يفوضه ولقاضى التحقيق المختص بحسب الأحوال؛ عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى إحدى الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التى يقتضيها التحقيق فيها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول».

ويكون للشخص الممنوع من السفر «الحق فى أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم».
وتحدد المادة آلية التظلم من الأمر من خلال «إيداع تقرير قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، كما ألزمت المحكمة بالفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن«.

وتجيز المادة الجديدة لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداء فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما تجيز لها تعديله برفع اسم الشخص من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، على «أن ينتهى فى جميع الأحوال المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر».
ويتضمن مشروع القانون تعديل إجراءات التقاضى بالنسبة للمتهم الغائب الذى يحضر أمام المحكمة بعد صدور حكم غيابى ضده، وذلك بأن يصبح الحكم الغيابى حضوريا ويثبّت ضده إذا تخلف عن الحضور فى الجلسة المحددة لإعادة محاكمته».
حيث ينص المشروع على أن«يحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده حضوريا».

وذكرت وزارة العدالة الانتقالية فى المذكرة الإيضاحية للمشروع، أن السبب وراء إعداده «وجود فراغ تشريعى بشأن تنظيم إجراءات المنع من السفر، خاصة فى ظل المادة 62 من الدستور الحالى التى تنص على ضمان حرية المواطنين فى التنقل وعدم منعهم من مغادرة إقليم الدولة إلاّ بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة».
وبالنسبة لتنظيم إجراءات إعادة محاكمة المتهم الغائب، قالت المذكرة إن المشروع «يهدف إلى الحد من تعداد وتكرار إعادة الإجراءات باعتبار أن المحكوم عليه غيابيا إذا قام بإعادة الإجراءات أو ألقى القبض عليه يكون قد علم بوجود قضية جنائية ضده متهم فيها، ومن ثم فلا يجب أن يستفيد من عدم حضور الجلسات ويبقى الحكم الصادر ضده غيابيا رغم علمه به».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved