«المصرية لحقوق الإنسان» ترسل توصياتها بشأن ضحايا الإرهاب للرئاسة والخارجية

آخر تحديث: الخميس 27 يوليه 2017 - 10:53 ص بتوقيت القاهرة

كتبت - ليلى عبدالباسط:

أبرز التوصيات سحب عضوية قطر من اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب
قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن توصيات مؤتمر الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية الذي نظمته المنظمة، اليوم، سترفع لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية، مشيرا إلى أنها تضمنت ضرورة محاسبة وسحب عضوية قطر في اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب ووجوب التصدي للإرهاب، باعتبارة معركة الإنسانية وظاهرة تمس كل الدول والشعوب وتؤثر على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف «أبو سعدة» أن المؤتمر أوصى بإنشاء لجنة من الخبراء يكون مقرها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، تقوم بالدعم القانوني لضحايا الإرهاب والتنسيق لجمع التوكيلات الرسمية من أهالي الضحايا وتصعيد الشكاوى أمام المحكمة الدولية، وتشكيل لجنة إعلامية لمساندة مطالب ضحايا العمليات الإرهابية، فضلا عن إصدار قانون إجرائي حول قيمة التعويض للضحايا وإنشاء صندوق يخصص لتنفيذ أحكام التعويض لضحايا الإرهاب.

وأوصى المؤتمر بدعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الإتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 649 – د 22 -29\11\2006، ومجلس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم 529- د25 – 30 -31\1\2008؛ حيث إدراج (التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها؛ للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها؛ بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم ويعد جريمة إرهابية مع العلم بذلك)، ضمن الأفعال المجرمة الواردة في هذه الفقرة، وقد جاء هذا التعديل تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في بيروت رقم 231 – د.ع (14) – 28\3\2002، وهو يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1624 (2005) بشأن تجريم التحريض على الإرهاب.

كما طالب تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن لعرض النزاع عليه، والطلب من مجلس الأمن وضع تعريف خاص بضحايا الإرهاب وإلزام الدول بهذا التعريف، وفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على دولة قطر على غرار القرار رقم 1992 (1998)، الذي اتخذ في مجلس الأمن في جلسته 3920 المعقودة في 27 أغسطس1998.

كما طالب مجلس الأمن بإلزام الدول الداعمة للإرهاب بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب على غرار ضحايا لوكيربي، وإلزام الدولة التي لديها ممتلكات أو أموال للدول الداعمة للإرهاب التحفظ عليها، وإحالة الجرائم الجنائية إلى محكمة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة 13/ب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية برفع دعوى أمامها والمطالبة بتعويض لضحايا هذه الجرائم بقيمة 10 ملايين دولار لكل ضحية.

وتضمنت التوصيات أيضا؛ تشكيل فريق من المحامين مصريين وعرب أجانب للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية بشأن إدانة مرتكبي جرائم الإرهاب وتحميل الدول الداعمة للإرهاب مسئولية تعويض الضحايا وتقديم المسئولين إلى العدالة، والعمل على توثيق الجرائم الإرهابية والمسئولين عنها، ومطالبة جامعة الدول العربية بانشاء صندوق لتعويض ضحايا العمليات الارهابية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved