محامي مودة الأدهم: تهمة موكلتي لا تجبرها على إجراء كشف العذرية

آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 7:06 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج

قال المحامي أحمد البحقيري، دفاع المتهمة مودة الأدهم، الصادر بحقها حكمًا بالحبس لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنية؛ لاتهامها بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، إن موكلته رفضت طلب سابق للنيابة العامة إبان التحقيق معها قبل الإحالة للمحكمة لتوقيع الكشف التناسلي عليها لإثبات عذريتها وكذا فورمة "شكل" توقيعها البنكي؛ للكشف على حساباتها بالبنوك المختلفة.

وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، صباح اليوم، بمعاقبة حنين ومودة و محمد عبد الحميد زكي، ومحمد علاء الدين موسى، وأحمد سامح عطية، بالحبس لمدة سنتين وتغريم كلا منهم 300 ألف جنيه، وذلك في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتيات التيك توك».

وأوضح البحقيري أن النيابة طلبت أثناء التحقيق مع موكلته الحصول على موافقتها لتوقيع كشف العذرية عليها إلا أنها رفضت؛ «كونها غير متهمة فى قضية تبيح وتلزم ذلك بالتالي هي غير مجبرة على الموافقة»، معللا ذلك بأن النيابة طلبت الحصول على موافقاتها ولم تجبرها.

وذكر البحقيري أن النيابة العامة أصدرت أمرًا وقتيا بالتحفظ على أموال موكلته وحنين حسام، ومن المقرر أن تنظره الدائرة 27 جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، وذلك في جلسة 18 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن موكلته رفضت أيضا إبان التحقيقات طلب النيابة بالحصول على فورمة توقيعها بالبنوك للكشف على حساباتها بكافة البنوك العاملة بالبلاد.

وتجيز المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

كما تنص المادة أن «المحكمة الجنائية المختصة تصدر حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved