«الضرائب»: نظام الخصم تحت حساب الضريبة راعى اختلافات الدخل بين المحامين

آخر تحديث: الإثنين 27 أغسطس 2018 - 3:01 م بتوقيت القاهرة

القانون لا يسري أثناء فترة الإعفاء.. وضمانات بعدم فرض تقديرات جزافية


ذكرت مصلحة الضرائب، أن قرار وزير المالية، بتعديل قيم المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة للمحامين، راعى اختلافات الدخل بينهم حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة، حيث تم رفع المحصل منذ عام 2005 من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات إلى 20 جنيها حاليًا، والمقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات إلى 50 جنيهًا، والمقيدين بجداول محكمة النقض، وهي أعلى درجات التقاضي من 20 جنيهًا إلى 100 جنيه.

وتابعت المصلحة، في بيان لها اليوم، أن تلك المبالغ يتم تسويتها في نهاية السنة مع الضريبة المستحقة على الممول مع ردها أو رد جزء منها إذا كانت أكبر من قيمة ضريبة الدخل المستحقة، مشددة على أن هذه المبالغ لا تؤثر من قريب أو بعيد على إجراءات التقاضي لأن هذه المبالغ لا تحمل على أي من أطراف الدعوى القضائية وإنما يلتزم بسدادها المحامي شخصيًا، وبدلًا من سدادها مرة واحدة مع تقديم إقراره الضريبي السنوي فإنه يسدد جزء منها كلما تولى قضية جديدة.

وأوضحت المصلحة، أن قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل القرار الوزاري رقم 530 لسنة 2005، والخاص بتحديد قيمة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل من المحامين من أعضاء المهن الحرة، يستهدف التوافق مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية لاسيما أن القرار السابق صدر منذ 13 عامًا، شهدت خلالها البلاد تغيرات اقتصادية كثيرة أصبحت معها القيم الواردة بالقرار هزيلة جدا.

وذكر البيان أن المادة 73 من قانون ضرائب الدخل تنص على أنه لا تسري أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة وبالتالي فإن القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسري على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا، مؤكدا أن القرار الوزاري الجديد نص في مادته الثالثة على هذا الإعفاء صراحة.

وأكد البيان، أن نظام الخصم تحت حساب الضريبة يقدم آلية عمل مبسطة تضمن حقوق الطرفين المحامي والخزانة العامة حيث تلزم المادة رقم 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوي أو الطعون لقيدها وكذلك مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المُحرر.

وحول ما أُثير من تخوف النقابة العامة للمحامين من التقديرات الجزافية للضريبة أكد البيان التزام مصلحة الضرائب المصرية وفقًا لقانون الضريبة على الدخل على أصحاب المهن الحرة بتحديد قيمة الضريبة على الممولين وفقًا للإقرارات المقدمة منهم، خاصة إذا كانت مؤيدة بمستندات، ومنع القانون مصلحة الضرائب من أن تلجأ إلى تقدير الضريبة جزافيًا وتجاهل الإقرار الضريبي للممول إلا بناءً على أدلة تثبت خطأ الإقرار، كما كفل القانون لكل ممول الحق في الاعتراض والطعن على أي تقدير للضريبة يراه مخالفًا لحقيقة دخله.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved