«الشروق» تنشر تفاصيل أول مشروع قانون لمكافحة التمييز
آخر تحديث: الخميس 27 نوفمبر 2014 - 10:42 ص بتوقيت القاهرة
كتب- محمد بصل
جواز التمييز الإيجابي «بالقدر اللازم» للنساء وذوي الإعاقة وصغار السن.. والمساواة في التعيين والترقية والنقل
مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز تضع الخطط وفحص الشكاوى.. و«الفتوى والتشريع» تحسم خلافاتها مع الأجهزة الحكومية
حصلت «الشروق» على مشروع قانون مكافحة التمييز الذي أعدته وزارة العدالة الانتقالية، تطبيقا لنص المادة 53 من الدستور التي «تكفل المساواة الكاملة بين المواطنين، ومعاقبة من يتورط في التحريض على الكراهية والتمييز باعتبار ذلك جريمة، وتلزم الدولة باتخاذ تدابير القضاء على جميع أشكال التمييز، وتنيط بالقانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
وأوردت المذكرة الإيضاحية للمشروع، أنه «يستلهم أحكامه من توجهات الاتحاد الأوروبي وقانون المساواة الإنجليزي». وتلزم المادة الثانية الدولة بـ«المساواة بين جميع المواطنين في أماكن العمل وغيرها، وتجيز التمييز الإيجابي للفئات الأضعف والتي في حاجة إلى مساندة تشريعية لاعتبارات موضوعية ليست تعسفية أو تحكمية، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي وحماية النظام العام»، أما المادة الثالثة تنص على «ضرورة مراعاة المساواة عند تطبيق أحكام التمييز الإيجابي».
وتحدد المادة 14 الفئات المستهدفة بالحماية ضد التمييز، والتي يجوز تمييزها إيجابيا، وهي: «النساء وذوي الإعاقة وصغار السن»، مع التأكيد على أن يكون التمييز بالقدر اللازم لتحقيق أهداف مشروعة، وليس بصورة تؤدي لانحراف في التطبيق. كما ينظم المشروع حماية ذوي الإعاقة في وسائل النقل العام، ويتيح المجال للمفوضية لإضافة حالات جديدة إلى هذا التمييز بحسب اقتراحات الأجهزة والمجالس القومية المعنية.
ويلزم المشروع الأجهزة الحكومية بـ«إخطار المفوضية بأحكام وقرارات إنهاء خدمة النساء وذوي الإعاقة، مع حظر التمييز على حسابهم في التعيينات والترقيات أو النقل، أو في شروط الانضمام إلى الجمعيات الأهلية والأندية الرياضية والاجتماعية" كما ينص على "بطلان النصوص التعاقدية المخالفة لأحكامه والتي تنطوي على التمييز».
وتحظر المادة الرابعة «التمييز غير المبرر باتخاذ أي إجراءات أو أعمال يكون من شأنها التفرقة بين المواطنين لأسباب غير موضوعية»، وتذكر المادة الخامسة أنه «لا يعتبر تمييزاً سلبياً وضع شروط خاصة لازمة للقيام بأعمال محددة قد تقتضي مواصفات معينة في المتقدمين لشغلها».
وتنظم المواد التالية إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز، من أشخاص القانون العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعتبر أحد أجهزة الدولة المستقلة، وتختص باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الكراهية والتمييز السلبي، ويشكل مجلس إدارتها بناء على اقتراح مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس النواب، ويصدر قرار تعيينها بقرار من رئيس الجمهورية، مما يضمن مشاركة مستويات السلطة الثلاث في تعيينها، على أن يتمتع أعضاؤها بالاستقلال، وينشأ بها جهاز إداري يساعد في إدارة شئونها المالية والتصرف في موازنتها ومواردها.
وتلزم المادة 13 المفوضية الجديدة بـ«وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتنفيذ أهدافها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة كافة، مع ضرورة التزام الوزارات والجهات المختلفة بتنفيذ هذه الخطط، كما تلتزم المفوضية بمراجعة خطتها الاستراتيجية مرة على الأقل كل 3 سنوات، بحسب أوضاع المجتمع وتطور حالته لبيان ما إذا كانت قد طرأت مستجدات في ملف المساواة، مع رفع تقارير دورية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، تتضمن دراسة لحالة التمييز ومدى نجاح خطط المفوضية».
ويسند المشروع للمفوضية تلقي الشكاوى ضد وقائع التمييز وفحصها، ويجيز لها طلب حضور صاحب الشكوى للسؤال والإحاطة بملابسات الواقعة، وألزمها بالتحقق من عدم كيديتها أو سوء نية مقدمها، وإذا تبين أن جهة معينة خالفت القانون والدستور بإجراءات تمييزية فإن من حق المفوضية أن تطلب من الجهة تعديل قرارها أو سلوكها المعيب أو إلغاءه، مع ضرورة رد الجهة على المفوضية، وعند الخلاف بين الطرفين حول مشروعية السلوك يجب اللجوء إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لحسم الخلاف برأي ملزم.
وكان المستشار محمود فوزي عبدالباري، مستشار وزير العدالة الانتقالية، أعلن أهم محاور المشروع في ورشة عمل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، قائلا: "إن المشروع هو لبنة أولى في طريق مكافحة التمييز، تدعو وزارة العدالة الانتقالية الجهات المعنية إلى الاشتراك فيه".
كما أشار إلى أن "القانون الجنائي سيكون من الأدوات المستخدمة في تطبيق أحكام القانون، وسيتم إقرار العقوبات المناسبة وفقًا للمادة 53 من الدستور بعد اكتمال جميع مواد المشروع".