القضاء الإداري: كشف العذرية انتهاك للحرمات ويخالف الإعلان الدستوري

آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2011 - 6:12 م بتوقيت القاهرة
القاهرة - أ ش أ

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر، اليوم الثلاثاء، بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم توقيع أي كشوف طبية على عذرية الفتيات، ممن يحتجزن بمعرفة ضباط وجنود القوات المسلحة داخل مقار الاحتجاز العسكرية.

 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن إجراء الكشف عن عذرية الفتيات المشاركات في المظاهرات المقبوض عليهن وأودعن السجون العسكرية – لا سند له ويخالف أحكام الإعلان الدستوري، ويعد انتهاكا لحرمة جسد الإناث وعدوانا على كرامتهن.

 

وأكدت المحكمة أن الجهة الإدارية كانت قد دفعت بانتفاء القرار الإداري، مشيرة إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 27 يوليو الماضي تضمن قيام أحد أعضاء المجلس العسكري بتبرير ذلك الإجراء (فحوص العذرية) أثناء مناقشته مع أمين عام المنظمة، من أن تلك الفحوص أجريت للمحتجزات في مارس الماضي، حماية للجيش من أية مزاعم تتعلق باغتصاب محتمل.

 

كما تضمن التقرير أن عددا من أعضاء المجلس العسكري وعدوا منظمة العفو الدولية بأن الجيش سيتوقف عن إجراء تلك الفحوص، وأشارت المحكمة إلى أن جهة الإدارة لم تطعن في محتوى التقرير المشار إليه، ومن ثم  فإن القوات المسلحة أقرت الفحص المشار إليه.

 

وذكرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن قانون الأحكام العسكرية نص على تأدية المدنيين عقوباتهم في سجون مدنية، ولم تتضمن أحكام القانون أو اللائحة - عند تفتيش النساء أو الكشف عليهن طبيا - إجراء فحص العذرية، مشيرة إلى أن مصر وقعت على الكثير من اتفاقيات حقوق الإنسان التي تحظر إخضاع أي فرد لتعذيب أو المعاملة القاسية، وأن تلك الحماية التشريعية لا تقتصر على المواطن المصري، بل تمتد إلى الأسرى والأسيرات.

 

وأضافت: أنه لا يجوز للقوات المسلحة - في سبيل حماية أفرادها من إدعاء محتمل - أن تلجأ لأعمال مخالفة للدستور والقانون تنتهك بها الحرمات وتفضح بها الأعراض الواجب سترها، كما أنها تنطوي عليه إذلال متعمد وإهانة مقصودة.

 

وأكدت المحكمة أنه يتعين عليها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتمثل في الكشف عن عذرية الإناث اللاتي يتم احتجازهن والتحفظ أو القبض عليهن بمعرفة القوات المسلحة عند فض المظاهرات العامة، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم إخضاع الإناث المحتجزات لهذا الفحص.

 

وأشارت المحكمة إلى أن المادة(53) من الإعلان الدستوري نصت على حماية البلاد وسلامتها، وهى وظيفة تختلف عن تلك المسندة إلى هيئة الشرطة كهيئة مدنية، وعندما كانت الظروف بعد ثورة 25 يناير نتيجة عجز الشرطة أو تقاعسها دفعت القوات المسلحة إلى التدخل للقيام ببعض أعمال الشرطة المتمثلة في حفظ النظام والأمن الداخلي ومنها أعمال تندرج تحت مفهوم الضبط الإداري.

 

وذكرت المحكمة أنه "من الواجب على القوات المسلحة عند مباشرتها تلك الأعمال أن تلتزم بأحكام القانون ولا تتجاوز حدوده في التعامل مع المواطنين وإلا شاب قراراتها البطلان".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved