المالية تحسم الجدل حول ضريبة التصريفات العقارية للوحدات السكنية داخل الكومبوند

آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 2:49 م بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

أكدت وزارة المالية، أن الوحدات السكنية والتجارية داخل الكومبوند لا تخضع لضريبة «التصرفات العقارية» عند بيعها لأول مرة من الشركة مالكة المشروع.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الشركات التى تمتلك عقارات أو تستثمر فيها، تخضع للضريبة على «صافى الأرباح التجارية» بنسبة ٢٢,٥٪ بنهاية كل عام مالى بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، وأن أي «كومبوند» يدخل ضمن النشاط التجارى لهذه الشركات المالكة أو المستثمرة الخاضعة للضريبة على «صافى الأرباح التجارية»، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأضافت أن الوحدات السكنية والتجارية داخل الكومبوند (عند بيعها لأول مرة) يخضع صافي الربح الناتج عن التعاملات الناشئة عن بيع هذه الوحدات للضريبة على «صافى الأرباح التجارية».

وأوضح البيان أن أي عقارات تملكها الشركات أو تستثمر فيها تعتبر من أصولها المادية وضمن قوائمها المالية التي ينعكس فيها أي تصرف بهذه العقارات، بما ينتج عنه من أرباح أو خسائر، بحيث يتم إدراج ذلك في قائمة الدخل نهاية العام المالي لهذه الشركات ويتم المحاسبة الضريبية عليها وفقًا للضريبة على صافى الأرباح التجارية طبقًا لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة.

وفي وقت سابق، قال محمد نبيل، محلل القطاع العقارى بشركة النعيم للوساطة المالية لـ الشروق، إن شركات التطوير العقارى لن تتأثر بشكل مباشر بضريبة التصرفات العقارية لأنها تسدد ضريبة الدخل لكن قرار المشترى سيتأثر، متوقعا حدوث حالة من الركود والتباطؤ فى السوق الثانوى.

وأضاف نبيل أن ضريبة التصرفات العقارية بالإضافة إلى رسوم الشهر العقارى المقرر دفعها عند تسجيل الوحدة، تمثل تكلفة فوق ثمن العقار، خاصة أن الضريبة المقررة يدفعها البائع وليس المشترى، ومن الممكن أن يحملها البائع على ثمن العقار أو يلجأ المشترى إلى رفع قضية على البائع لدفع الضريبة، وهو ما يخلق حالة من القلق لدى طرفى العقد.

ورأى أن تحصيل ضريبة التصرفات العقارية سيؤثر على سوق العقار الخاص بمبيعات الأفراد، موضحا أن ذلك الأمر يقلل من قدرة الشراء لدى المواطنين.

وأثارت التعديلات الأخيرة علي قانون الشهر العقاري، بضرورة تسجيل العقارات بصفة رسمية، حالة كبيرة من التخبط والجدل نتيجة عدم وضوح الإجراءات المطلوبة للتسجيل. وكانت مصلحة الشهر العقاري أصدرت الإثنين الماضي، المنشور رقم 6 لسنة 2021 بتعديل قانون الشهر العقارى وإجراءات التسجيل واختصار وإثبات ملكية العقار، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 6 مارس المقبل.

ولتسجيل الوحدة السكنية يتطلب دفع رسوم إلى 5 جهات حكومية، كشرط لإتمام عملية التسجيل، وهى رسوم التسجيل فى الشهر العقارى، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة التصرفات العقارية، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية.

وتبدأ رسوم التسجيل بـ 500 جنيه وحتى 2000 جنيه، حسب المساحة الخاصة بالوحدة، ويتم دفع 2.5% ضريبة التصرفات العقارية من قيمة عقد البيع المتفق عليه عند تسجيل العقد فى الشهر العقارى، بالإضافة إلى رسوم المساحة وتبدأ من 190 جنيها وصولا إلى 570 جنيها، وتقدر رسوم رفع الدعوة حسب مساحة الشقة، ويتم دفع ضريبة دمغة وأتعاب محاماة ورسم الدعوة بنحو 500 جنيه تقريبا.

وتشمل المستندات المطلوبة لتسجيل العقار «أصل عقد البيع الابتدائى للعقار، وشهادة من مجلس المدينة بأن العقار ليس به مخالفات بناء، وصورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشترى ورفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الابتدائية، وتقديم «شهر إرث» للورثة فى حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثى».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved