«العدل» تقترح 6 تعديلات جوهرية على «الإجراءات الجنائية»

آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2015 - 11:40 ص بتوقيت القاهرة

كتب- أحمد سعد

*إلغاء طعن النيابة على الإعدام.. وإلغاء وجوب سماع الشهود.. وتقليص فترة الطعن.. وعدم سقوط الأحكام الغيابية

أرسلت وزارة العدل، مشروعًا بستة تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس القضاء الأعلى، لاستطلاع رأيه بشأنها، طبقًا لما نص عليه الدستور، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصدارها، فى إطار تحديث التشريعات الخاصة بتسريع إجراءات التقاضى وضمان تحقيق العدالة الناجزة، والتى بدأت الحكومة فى إعدادها عقب اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

والتعديل الأول: هو إلغاء نظام طعن النيابة العامة أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام ضد المتهمين فى القضايا الجنائية، حيث يلزم القانون الحالى النيابة بعرض أحكام الإعدام على المحكمة كضمانة إضافية قبل التصديق على حكم الإعدام.

والتعديل الثانى: هو تخصيص دوائر للإرهاب فى محاكم الجنايات والجنح بدلا من ترك الأمر فى يد الجمعيات العمومية للمحاكم التى تنشأ سنويًا دوائر للإرهاب ويطعن على قرارها دفاع المتهمين، بحيث يكون تشكيلها إلزاميًا بقوة القانون.

والتعديل الثالث: هو تقليص المدة المسموح فيها بالطعن على الأحكام إلى 40 يومًا بدلا من 60 يومًا.

أما التعديل الرابع: فهو أن يكون سماع الشهود أمرًا جوازيًا لرئيس المحكمة، وهو التعديل الذى سبق أن وافقت عليه الحكومة من حيث المبدأ ولم يصدر بعد اعتراض قسم التشريع بمجلس الدولة عليه، بدعوى مخالفته ضمانات التقاضى المنصوص عليها فى الدستور.

والتعديل الخامس: هو أن تصبح جميع الأحكام حضورية بعد إعلان المتهمين بمحضرين بمحال إقامتهم، وإلغاء نظام إعادة محاكمة المتهم الغائب من جديد فور القبض عليه، بحجة أن هذا النظام يعطل إجراءات التقاضى.

والتعديل السادس: هو إلغاء الطعن على أحكام الجنح أمام محكمة النقض.

وقال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن هذه التعديلات عرضت على مجلس القضاء الأعلى بجلسته، أمس الأول، حيث أبدى بعض الملاحظات بين الموافقة والرفض، أبرزها رفض التعديلين المتعلقين باختصار فترة الطعن وعدم إعادة محاكمة المتهم الغائب.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved