«الأمور المستعجلة» تحظر حركة «نساء ضد الانقلاب» لتحريضها ضد مؤسسات الدولة

آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2016 - 9:30 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد مجدى:

المحكمة استندت إلى المادة 101 من قانون الإثبات و45 من قانون المرافعات وترفض ادعاء «الحكومة» بعدم اختصاصها
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، بحظر الحركة المسماة «نساء ضد الانقلاب» بعد قبول دعوى اتهمتها بالتحريض ضد مؤسسات الدولة، من خلال تنظيم التظاهرات المناهضة للسلطة الحالية.

وقالت المحكمة فى منطوق حكمها: «حظر حركة نساء ضد الانقلاب، أو أى جماعة تنتمى إليها أو تنبثق منها أو منشأة تقدم الدعم المالى لها، أو أى نوع من أنواع الدعم، أو أى جماعة أو جمعية تتلقى التبرعات ويكون أحد أعضائها عضوا بالحركة أو التنظيم سالف الذكر».

وردت المحكمة على دفع ممثل هيئة قضايا الدولة بـ«سابقة الفصل فى دعوى مماثلة بعدم الاختصاص»، مستندة إلى المادة 101 من قانون الإثبات والمادة 45 من قانون المرافعات، فضلا عن «عدم اتحاد الخصوم فى الدعوى محل الحكم» الأمر الذى يجيز للمحكمة الفصل فى الدعوى مجددا.

ورفضت المحكمة ادعاء ممثل هيئة قضايا الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى، مؤكدة أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ــ ومع عدم المساس بأصل الحق ــ فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت. فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت فى وقت سابق، بعدم الاختصاص النوعى فى الدعوى التى تطالب بحظر حركة «نساء ضد الانقلاب».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved