بالفيديو.. الجمعية المصرية الجغرافية تصدر كتابا يؤكد سعودية «تيران وصنافير»

آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2016 - 9:00 م بتوقيت القاهرة

عمرو محمد

قال الدكتور السيد الحسيني، رئيس الجمعية المصرية الجغرافية، إن الجمعية أصدرت كتابا باسم «الجغرافيا السياسية لمدخل خليج العقبة وجزيرتي تيران وصنافير»، يكشف عن تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية.

وأضاف «الحسيني»، في مداخلة لاستوديو دريم، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن الجميع كان يسأل عن دور الجمعية المصرية الجغرافية في القضية، ويطالبها بالكشف عن ما لديها من خرائط، موضحًا أن الجمعية انتظرت لحين نشر وزارة الخارجية لوثائقها، قبل أن تقوم بفحص كل الخرائط والوثائق المتاحة لديها والخاصة بالجزيرتين.

وأكد أنه لا توجد في خرائط الجمعية ما يثبت تبعية الجزيرتين لمصر، مشيرًا إلى وضع كل ما يثبت ذلك في الكتاب الصادر عن الجمعية، إضافة إلى عرض وثائق وزارة الخارجية المصرية، التي تؤكد على سعودية الجزيرتين.

وأشار رئيس الجمعية المصرية الجغرافية، إلى امتلاك الجمعية لحوالي 12500 خريطة، و600 أطلس، وعكوف كبار أساتذة الجغرافيا بالجمعية لعدة أيام لفحص الخرائط والتعليق عليها، من منظور علمي بحت بعيدًا عن السياسة.

وتابع: «منذ عام 1950، لم يدعي مسؤول مصري واحد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، بل أنه في مايو 1990 صدر قرار جمهوري منشور بالجريدة الرسمية، بتحديد حدود مصر والمساحة المائية لها، لم يثبت مصرية الجزيرتين، وحدد الامتداد المائي المصري في خليج العقبة والبحر الأحمر، كما أنه في عام 2010، صدر مرسوم ملكي بالسعودية بتحديد حدود المملكة وأثبت تبعيتهما للسعودية».

وأوضح أن مسؤولي الجمعية، لا يتحدثون بلسان السعودية أو يدافعون عن موقفها، مشددًا على أن التاريخ المصري يشهد للمصريين والقوات المسلحة بعدم التفريط في أي جزء من الأراضي المصرية.

واستطرد أن مضيق تيران هو الممر الوحيد الصالح لمرور السفن بكامل أحجامها، وأن مصر تتحكم فيه كلية سواء كانت تيران تابعة لمصر أم لا.

كانت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، قد حددت جلسة 30 يوليو الجاري، لنظر طلب رد دائرة فحص الطعون، بشأن طعن الحكومة حول إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وجزيرتي تيران وصنافير، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الاتفاقية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved