المالية تحدد مواعيد تحصيل ضريبة الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية

آخر تحديث: الأحد 29 يناير 2023 - 12:26 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدمغة، واللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وبموجب التعديلات الجديدة باتت الجهات المختصة بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ملزمة بأن تؤدى الضريبة على الشهادات الدراسية بكافة فئاتها المنصوص عليها في المادة (۳۹) من القانون سنويًا في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام دراسي.

وتؤدى تلك الضريبة على النموذج رقم (۲۱) دمغة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد الشهادات الدراسية لكل فئة من الفئات والضريبة المستحقة عليها.

كما أصبحت الجهات الحكومية ملزمة بأن تؤدي الضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية شهريا في موعد غايته العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة وذلك على النموذج رقم (۲۱خ) دمغة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد أوراق العقود أو الإشهاد، وعند أوراق المحررات القضائية، وعدد عقود الزواج والطلاق.

ونصت التعديلات على أن تتولى الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وجهات صرف أموال الجهات الحكومية عن طريق الإنابة استقطاع الضريبة المستحقة بعد تحديد قيمتها طبقا لأحكام هذه المادة، وتلتزم بتوريد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة عن المبالغ التي تم صرفها خلال الشهر، وذلك في موعد غايته خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالي على النموذج رقم (۲۱) دمغة، مع بيان كل مبلغ على حدة، وقيمته، وفقا للبيان المرفق بالإخطار".

وفي حالة عدم توريد الضريبة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يتم أداؤها بموجب إخطار تقدمه الجهة إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتاريخ صدور التصريح أو الرخصة أو التجديد أو التعديل وذلك على النموذج رقم (۲۱) دمغة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved