بدء العمل بضوابط تملك أسهم شركات الأوراق المالية

آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2017 - 8:20 م بتوقيت القاهرة

نشرت الوقائع المصرية، في «العدد 120» قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم «65» لسنة 2017، بشأن ضوابط تملك أسهم الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، والمتضمن الحالات التي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل الاستحواذ على نسب محددة من رأسمال تلك الشركات.

وأكد شريف سامي، رئيس الهيئة، بدء العمل بالقرار، والذي حدد وجوب تقدم الشخص الطبيعي أو الاعتباري بطلب للهيئة للموافقة المسبقة على تملك أسهم رأسمال شركة عاملة بمجال الأوراق المالية، وذلك في الحالات التي يترتب على المعاملة وصول نسبة طالب التملك إلى 10%، الربع، الثلث، النصف، الثلثين، الثلاثة أربع، وذلك سواء كان التملك بطريق مباشر أو غير مباشر، وسواء كانت النسبة متحققة من خلال تعامل الشخص بمفرده أو من خلال مجموعة مرتبطة.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه يستثنى من الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تملك أو تجاوز نسبة 10% من رأس المال الشركات التي تمارس «نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها» شريطة عدم وجود سيطرة فعلية من الشركة على إحدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، والالتزام بإخطار الهيئة خلال 10 أيام عمل من إتمام التملك.

ولفت إلى أنه يقصد بالتملك غير المباشر الحالات التي يتم فيها الاستحواذ على نسبة تتعدى 50% من رأس مال جهة تتملك بدورها – بمفردها أو مع أطرافها المرتبطة – نسبة في رأسمال إحدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية.

وأضاف أنه في جميع الأحوال يدخل في حساب الملكية أو السيطرة ملكية شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأسهم الشركات المشار إليها.

ونوه بأن الموافقة المسبقة على التملك مبدأ معمول به في مختلف المجالات المالية، حيث يشترط قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي بمصر الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، على الاستحواذ على أكثر من 10% أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة على البنك، ونص قانون الإشراف والرقابة على التأمين على وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء، قبل تملك نفس النسبة فى إحدى شركات التأمين.

ورأت الهيئة، أن تقتصر الموافقة المسبقة على بلوغ نسب مؤثرة فى ملكية الشركة، ومن ثم فإنه تم إلغاء ما هو معمول به حاليًا لأي نسبة تقل عن 10%، ويجوز زيادة نسبة التملك داخل كل شريحة بدون تطلب موافقة مما يعد تيسيرًا على المستثمرين.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي مكملًا للتعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم «95» لسنة 2016، والتي نظمت حالات محددة ترتبط بوجوب موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاتحواذ على ما يزيد على ثلث رأس مال، أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved