التعليم تصدر قرارا وزاريًا بشأن تظلمات طلاب الصف الثاني الثانوي
آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2019 - 2:45 م بتوقيت القاهرة
منى زيدان:
يتقدم الطالب بتظلم للإدارة التعليمة مع دفع 40 جنها للمادة الواحدة
يحضر ولي الأمر فقط مع الطالب لفحص الورقة ويمنع الهاتف المحمول أو أوراق إجابة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرار وزاري رقم 131 بتاريخ 29 يونيو لعام 2019 بشأن ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي (العام أو الفني).
وجاء في القرار الذي حصلت «الشروق»، على نسخة منه، أنه للطالب المتضرر من نتائج امتحاناته في صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي العام والفني التقدم بطلب تظلم لمدير عام الإدارة التعليمة في مادة أو أكثر خلال الفصل الدراسي الأول أو الثاني أو الدور الثاني في موعد غايته 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة رسميا.
وأكد القرار على تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة وبعضوية 6 أعضاء من اللجنة، وتحت الإشراف العام لمدير المدرسة، وتختص بتلقي طلب التظلم بعد موافقة مدير الإدارة التعليمية، وسداد مبلغ قدره 40 جنيها عن المادة الواحدة لدى المسئول المالي بالمدرسة، وتحدد اللجنة موعد للاطلاع على أوراق الإجابة المتظلم من نتائجها.
ونص القرار على أن يتوجه الطالب إلى لجنة التظلم والمراقبة المختصة في الموعد المحدد له ويسمح لولي الأمر فقط بالحضور مع الطالب أثناء الاطلاع، بعد التأكد من شخصيته، ويحظر على الطالب أو ولي الأمر استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة.
كما يحظر عليه اصطحاب أية نماذج للإجابة، مع تسليم الطالب النموذج الذي سيدون فيه ملاحظاتهبخط يده في ضوء، وجود أجزاء غير مقدرة، الخطأ في جمع جزئيات درجات كل سؤال علي حدة من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجة المدونة، عدم احتساب الدرجة الأعلي في الحالات المسموح بها، الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة علي كراسة الإجابة، بحسب القرار.
وأكد الخطاب أن "من يقوم بالمراجعة الفنية من الموجهين ممن تتوافر فيهم شروط التقدير، ومن ذوي النزاهة والخبرة".
وتقوم الإدارة التعليمية بإبلاغ الطالب بنتيجة التظلم، وله الحق في استراداد المبلغ الذي دفعه للتظلم في حالة تعديل درجاته بالزيادة.