تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون تنظيم الاتصالات من حيث المبدأ

آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 5:30 م بتوقيت القاهرة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويستهدف مشروع القانون مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

ويغلظ مشروع القانون، العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

وقال المستشار عمر الشريف، ممثل وزارة العدل، خلال الاجتماع، إن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
،ولفت إلى أن التطور السريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأسس التي يعتمد عليها كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق أنشطتهما المختلفة في جميع مناحي الحياة، على اعتبار أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الوسيلة التي تستخدمها العديد من الدول في نظامها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، الأمر الذي يتطلب توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلاً عن الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها.

وأوضح أن الدستور ينص في المادة رقم 31 على أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون.

وأكد أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلاً عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.

وتابع: المادة 44، فقرة أولى، تتحدث عن أن استيراد أى أجهزة أو تصنيعها أو تجميعها لا يتم إلا بناء على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويعني نوع الجهاز وليس مقصود الماركة، ولكن تقصد النوعية، لأن هذا النوع سوف يعمل على الشبكات فى مصر، وبالتالي المادة تخص التصنيع والاسيتراد ويستلزم تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأردنا إضافة تعديل حتى لا تتم هذه الأنشطة إلا بناء على تصريح من الجهة المختصة، خاصة حيازة الأجهزة واستخدامها وتشغليها وتركيبها وتسويقها إلا بناء على تصريح بذلك، حتى لا يتم العبث بهذه الأنشطة خاصة أنها تتعلق بأجهزة تتميز بالخطورة".

من جهته قال النائب مصطفى بكري: "أوافق على مشروع القانون، فهو يسد بعض الثغرات فى القانون الحالي، وهذا القانون يراد به صد الاختراقات خاصة التى تمس الأمن القومى".

بينما قال النائب على بدر: "بدون شك نوافق على أى تشريع يتعلق بحماية الأمن القومي المصري، ولابد أن يتم تشديد العقوبات، والأمر لا يتعلق بالتليفون المحمول لأنه مصرح به، وأوافق على القانون من حيث المبدأ".

وعقب المستشار عمر الشريف، "الأجهزة والمعدات فى مصر يحكمها ثلاثة أنظمة من خلال قوانين، والمادة 44 تتحدث عن أجهزة ومعدات لا يجوز التصريح بها من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات إلا بعد الرجوع إلى القوات المسلحة وبعض الجهات المعنية ويصدر بها قرار من وزير الدفاع".

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: الأجهزة المصرح بها لا تحتاج إلى تصريح مثل التليفونات المحمولة ليست محل هذا القانون.

وينص مشروع القانون على استبدال نص المادة رقم ( 44 - فقرة أولى ) والتي نصت على " يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها. " بالنص الوارد بالقانون القائم والذي جرى نصه على: " يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة .

كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة رقم 77، والتي نصت على: " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved