المشرف على الرواق الأزهري: الشرع لم يشترط إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني.. اشترط العدل والمودة والرحمة
آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 2:25 م بتوقيت القاهرة
عمرو محمد
رفض الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، معاقبة الزوج بعد زواجه مرة ثانية دون إعلام زوجته الأولى بالزيجة الثانية.
وقال فؤاد، في تصريحات خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء الثلاثاء، إن الشرع لم يشترط إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني، لكنه اشترط الإشهار والعدل والمودة والرحمة والإنصاف.
وأضاف: "لا أحد يطالب بمعاقبة الزوج الذي يتزوج بأخرى سوى الزوجة الأولى، لكن الزوجة الثانية امرأة والثالثة امرأة والرابعة امرأة، لماذا لا يعترضون ويطالبون بنفس الأمر؟".
وتابع: "الشرع لا يخرج بفتاوى على طريقة ما يطلبه المستمعون، فالشرع وضع ضوابطا وشروط منذ مئات السنين للتعامل بين الزوجين والحفاظ على الأسرة".
واختتم تصريحاته قائلا: "اتركوا شرع الله ينظم تلك المعاملات بين الأسر".
ويشهد مجلس النواب، مناقشات لإعداد تشريع جديد لتجريم الزواج دون علم الزوجة الأولى، وإلزام الزوج بإعلام الزوجة، حال إقدامه على الزواج من أخرى.
وأعلنت النائبة أمل سلامة، عن مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، وطالبت ضمن التعديلات المقدمة بأن يعاقب الزوج بالحبس حال عدم إخطار الزوجة بشكل رسمي، والنص على عقوبة الحبس والغرامة للزوج حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج.
وطالب عدد آخر من النواب بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية الجديد سواء من الأزهر الشريف أو الحكومة والذي يواجه كثير من الإشكاليات، من بينها "الحضانة والرؤية والزواج الثاني والطلاق الشفهي"، وهي قضايا أثارت الجدل بشكل كبير ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الحالي بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005 في المادة 11 تعدد الزوجات دون علم الزوجة.
وفي السياق نفسه، أعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، تقدمها بمشروع قانون لتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة.
وتتضمن التعديلات نص المادة 11 مكرر لتنص على: "على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول".
وبحسب نص القانون: "يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررا ماديا أو معنويا يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة".
ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى، إلا إذا كانت رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق.