قضية رسومات المترو.. ما الأسباب التي استندت إليها المحكمة في حبس غادة والي؟
آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 2:10 م بتوقيت القاهرة
محمود عبد السلام
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية عقوبة حبس الفنانة التشكيلية غادة والي تطبيقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي يُعاقب كل من اعتدى على أي حق أدبي أو مالي من حقوق مؤلف.
وقضت المحكمة أمس الثلاثاء بمعاقبة "والي" بالحبس 6 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم لحين الاستئناف، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه، وذلك في قضية سرقة بعض الرسومات الخاصة بفنان روسي واستخدامها في رسومات تعاقدت عليها داخل بعض محطات مترو الأنفاق.
وأحالت النيابة العامة "والي" للمحاكمة بعد التحقيق معها في دعوى قضائية أقامها الفنان الروسي ضدها يفيد فيها تضرره وسرقة أعماله دون إذنه أو ذكر أسمه، وذلك بحسب المواد أرقام 138، 139/1، 140/9، 143، 147، 181/ فقرة 1 والبند سابعًا من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وتحدد المادة 138 تعريف عدد المصطلحات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
• حماية حقوق الأجانب
ومنحت المادة 139 الحماية للأجانب أيضًا إلى جانب المصريين، حيث نصت على أنه "تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم".
فيما نصت المادة 140 بند 9 على أنه "تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجة خاص المصنفات الآتية، مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة".
• الملكية الفكرية أبدية وغير قابلة للتقادم
نصت المادة 143 من القانون على أنه "يتمتع المؤلف وخلفه العام –على المصنف– بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل".
وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
- إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.
- الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.
- الحق في منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويهًا أو تحريفًا له ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء إلا إذا اغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو اساء بعمله لسمعه المؤلف ومكانته.
• الحماية من الاستغلال
نصت المادة 147 على أنه "يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه باى وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو اعادة البث الإذاعي العلنى أو التوصيل العلنى أو الترجمة أو التحرير أو التأجير أو الاعارة أو الإتاحة للجمهور بما في ذلك في إتاحته غبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل".
وأضافت المادة: "ولا ينطبق الحق الاستشارى في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هى المحل الاساسى للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضرارًا ماديًا بصاحب الحق الاستئثاري المشار اليه".
كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصريف في النسخة الأصلية لمصنفه والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة، ويستنفد حق في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمي وفقا لأحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في أية دولة أو رخص للغير بذلك.
• عقوبة الحبس
وضعت المادة 181 حدود عقوبة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، ونصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين".
وحددت عددًا الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ومنها المتعلق بالجريمة محل واقعة الفنانة غادة والي، وهي: "الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون".
وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الأداءات محل الجريمة. فيما يبلغ الحد الأدنى للعقوبة 3 أشهر في حال العودة للجريمة.