الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه لمن يدير محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته

آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2015 - 9:00 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة .

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، حيث نص التعديل في القانونين على أنه : "كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved