«المجلس القومي للطفولة» يحبط زواج طفلتين بمحافظتي أسيوط والجيزة - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 4:19 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«المجلس القومي للطفولة» يحبط زواج طفلتين بمحافظتي أسيوط والجيزة

منى زيدان:
نشر في: الخميس 2 أبريل 2020 - 11:10 م | آخر تحديث: الخميس 2 أبريل 2020 - 11:10 م

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولتين لزواج طفلتين دون بلوغهما السن القانونية وذلك بمحافظتي أسيوط والجيزة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة تلقي بلاغين الأول يوم 1 إبريل الجاري يفيد بعزم والد طفلة تبلغ من العمر 14 عام بمركز صدفا بمحافظة أسيوط تزويجها اليوم الخميس وذلك بالمخالفة للقانون ودون بلوغها السن القانونية، بالإضافة إلى استقبال خط النجدة لبلاغ أخر يوم 2 ابريل الجاري يفيد بزواج طفلة أخرى بمركز أطفيح محافظة الجيزة، حيث عزمت والدتها على تزويجها عرفيا من نجل شقيقها.

وفي هذا السياق وجهت العشماوي باتخاذ الاجراءات اللازمة بتقديم بلاغا إلي مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحال البلاغين إلي السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة إستئناف أسيوط ، والسيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، وذلك حرصاً علي مستقبل الأطفال ووقف الإنتهاكات والإساءة التي يتعرضون لها.

وأشارت العشماوي إلى أن النيابة العامة المختصة قد باشرت تحقيقاتها حيث قامت نيابة صدفا الجزئية بمحافظة أسيوط باستدعاء والد الطفلة والعريس وقررا أنها خطبة فقط وأنه لن يتم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، و قامت نيابة الصف وأطفيح الجزئية بمحافظة الجيزة بالتحقيق فى الواقعة باستدعاء والدة الطفلة و والد العريس، حيث قررا بأنه لن يتم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية.

وأكدت العشماوي أن هذه الوقائع تنطوي على إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وبالمخالفة لحكم المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري، و بالمخالفة لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، في شأن تعريض الطفل للخطر، وما تشكله من جريمة هتك العرض المؤثمة وفق نص المادة (268) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، و جريمة الإكراه علي التوقيع علي عقد الزواج العرفي، المؤثمة وفق حكم المادة (325) من قانون العقوبات

وتقدمت الدكتورة عزة العشماوي بالشكر للسيد المستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام علي سرعة الاستجابه لبلاغ المجلس بشأن حالة الطفلتين وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة.

وأكدت أن النيابة العامة لا تدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يعرضون له، وشددت العشماوي علي أن المجلس لا يتواني في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء علي العنف و منها حالات زواج الأطفال وأن المجلس سيقف دائماً ضد هذه الممارسات الضارة بالفتيات والتي تعرض حياتهن للخطر وتكرس مفاهيم العنف ضدهن.

وطالبت العشماوي بسرعة إصدار قانون تجريم زواج الأطفال للقضاء علي هذه الظاهرة التي تعرض حياة الفتيات للخطر (لكون الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية ، والعقلية ، ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية وإكتشاف الذات ومعرفة مدي قدرتها علي تحمل المسئوليات العامة والأسرية)، بالإضافة إلى أن هذه الواقعة مخالفة لأحكام دستور مصر و قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ،وقانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك