3 أحكام تجيز الإضراب أشهرها حكم «أمن الدولة طوارئ» - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 7:35 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

3 أحكام تجيز الإضراب أشهرها حكم «أمن الدولة طوارئ»

كتب- محمد بصل:
نشر في: السبت 2 مايو 2015 - 9:51 ص | آخر تحديث: السبت 2 مايو 2015 - 10:58 ص
«أمن الدولة طوارئ» أقرت فى 1987 أن الاتفاقية الدولية ألغت ضمنيًا مادة تجريم الإضراب فى قانون العقوبات

«تأديبية طنطا» 1991 انتقدت الموقف السلبى للمشرع المصرى.. و«تأديبية التعليم» 2012 أجازت الإضراب بعد سد الطرق الطبيعية أمام العمال

على الطرف المقابل لحكم الإدارية العليا بتجريم الإضراب، تقف عدة أحكام قضائية بارزة أجازت بوضوح الحق فى الإضراب ورفضت تحريك دعوى تأديبية أو جنائية ضد المضربين، إلا أنها تظل قليلة فى تراث المحاكم المصرية.

أشهرها حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد أمين الرافعى، فى القضية المعروفة باسم «إضراب عمال السكة الحديد عام 1986» والتى ترافع فيها عدد من أبرز المحامين مثل أحمد نبيل الهلالى وعصمت سيف الدولة وعبدالحليم مندور وسامح عاشور وعبدالله خليل، وكان متهما فيها 37 عاملا بتعطيل سير قطارات السكك الحديدية عمدا والإضرار العمدى بأموال ومصالح هيئة السكة الحديد واستعمال القوى والعنف والتهديد مع الموظفين العموميين.

اعتبرت المحكمة ــ على عكس الحكم الحديث للإدارية العليا ــ أن البند «د» من المادة 8 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هى قاطعة الدلالة بأن على الدولة المنضمة لهذه الاتفاقية أن تلتزم بضمان الحق فى الإضراب، وأنه صار معترفا به كحق مشروع من حيث المبدأ، فلا يجوز العصف به كليا أو تجريمه على الإطلاق.

وأضافت المحكمة أن «عدم تنظيم هذا الحق لا يعنى على الإطلاق العصف به أو تأجيله لحين وضع تلك النظم وإلا لاستطاعت أية دولة التحلل من التزامها بعد وضع تنظيم لممارسة ذلك الحق».

وأوضح الحكم أن «هناك تضاربا بين الاتفاقية والمادة 124 من قانون العقوبات المتعلقة بتجريم الإضراب، مما يوجب بحث أيهما الأجدر بالتطبيق، لا سيما وأن كليهما صادر من السلطة صاحبة السيادة فى الدولة» معتبرة أن «تصديق مصر على الاتفاقية ونشرها فى الجريدة الرسمية كقانون داخلى فى أبريل 1982 بعد صدور مادة قانون العقوبات المشار إليها، فإنها تكون قد ألغتها ضمنيا» منتهية فى حيثياتها إلى براءة جميع المتهمين.

ممارسة ديمقراطية

الحكم الثانى البارز هو ما أصدرته المحكمة التأديبية بطنطا فى مارس 1991 برئاسة المستشار د.محمد عبدالبديع عسران وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى ومحمود أبوالدهب، ببراءة 17 عاملا بمصنع السجاد بالجمعية التعاونية للصناعات المنزلية بالمحلة الكبرى، من اتهام النيابة الإدارية لهم بالتحريض على الإضراب والتوقف عن العمل عمدا لمطالبتهم باحتساب عملهم يوم الجمعة بأجر.

استندت المحكمة إلى أن تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية الدولية جعل الحق فى الإضراب معترفا به فى مصر، وهو الامتناع الجماعى المتفق عليه بين مجموعة من العاملين عن عملهم لفترة مؤقتة لممارسة الضغوط للاستجابة إلى مطالبهم.

ووصفت المحكمة عدم إصدار المشرع المصرى قانونا لتنظيم هذا الحق «موقفا سلبيا لا يجوز اعتباره مبررا للعصف بالحق وتحلل الدولة من أحد الالتزامات المهمة التى قبلت أن تكفلها بالتنسيق مع المجتمع الدولى» مؤكدة أن «الحق فى الإضراب يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته واعتنقته معظم التشريعات فى العالم».

وأهابت المحكمة بالمشرع المصرى أن «يسارع فى وضع ضوابط ممارسة هذا الحق، على نحو يحقق مصلحة الدولة العليا والعمال فى الوقت ذاته، حتى لا تسود الفوضى وتتعطل مصالح الدولة، دون الزج بالأبرياء من العمال والموظفين فى دائرة الاتهام».

الأصل هو الإباحة

ومن الأحكام البارزة أيضا، ما أصدرته المحكمة التأديبية فى 30 أبريل 2012 ببراءة 29 من الأطباء والموظفين بمستشفى الدعاة من تهم الاعتصام والإضراب والتحريض عليه مما ترتب عليه تعريض حياة المرضى للخطر.

ذكرت المحكمة أن المادة 12 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تكفل حرية الرأى وأن يكون لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره، وأن المادة 16 من الإعلان ذاته منحت المواطنين الحق فى الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار مسبق.

واستعرضت المحكمة التطور القانونى للتشريعات المنظمة للإضراب والاعتصامات مرورا على المادة 124 من قانون العقوبات وتصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية الدولية، مؤكدة أن هذا التصديق ألغى ضمنيا مقتضى المادة 124 لأنه تلاها فى توقيت الإصدار.

وقالت المحكمة إن «الإضراب حق مشروع للموظفين العموميين كوسيلة من وسائل التعبيرعن الرأى، ومباح كأصل عام لكل موظف، لكن ممارسة هذا الحق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات بما فى ذلك الحق فى الإضراب، إذ يتعين ألا يترتب على ممارسة هذا الحق تعطيل مرافق الدولة بما يلحق الضرر بمصلحة جهة العمل الإدارية».

وباستعراض الشهادات، تبينت المحكمة أن «الإضراب الذى أقدم عليه العاملون مبرر، لأنه ما كان سيحدث إلا عندما أحسوا بالتفرقة فى المعاملة والمعاناة الحقيقية للحصول على ضروريات ومقومات الحياة، وبعد أن استنفدوا كل السبل الأخرى لإزالة ما يلاقونه من تفرقة فى المعاملة وفساد وخلل فى الإدارة ــ من تقديم شكاوى للسلطات الرئاسية والنيابة الإدارية وبلاغات للنائب العام، كما أنه لم يترتب على هذا الإضراب تعطيل سير المرفق أو إعاقته بما يضر بمصلحة جهة العمل الإدارية».

واعتبرت المحكمة أن هذا الأمر «لا يشكل فى حق المحالين ذنبا تأديبيا وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفى مما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم».


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك