«الدستورية» تؤيد عقوبة الغرامة لـ«عدم ربط حزام الأمان» - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 5:53 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

«الدستورية» تؤيد عقوبة الغرامة لـ«عدم ربط حزام الأمان»

كتب- محمد بصل:
نشر في: السبت 2 يونيو 2018 - 1:53 م | آخر تحديث: السبت 2 يونيو 2018 - 1:53 م

قضت المحكمة الدستورية العليا بتأييد المادتين 74 و74 مكرراً من قانون المرور المعدل برقم 121 لسنة 2008 بشأن إلزام قائد السيارة وإلزام من يركب بجواره بربط حزام الأمان.

وكانت محكمة الخارجة الجزئية قد أحالت المادتين للمحكمة الدستورية مثيرة فيهما شبهة عدم دستورية، لاعتبارهما هذا الفعل جريمة، وبشبهة الافتئات على الحرية الشخصية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن "المشرع رصد لهذه الجريمة عقوبة الغرامة بين 100 و300 جنيه، وهو تقدير معقول سالم من المغالاة، ولم يحل القانون بين القاضي وبين إعمال قواعد التقدير العقابي، سواء من حيث التخير بين الحدين الأدنى والأقصة، أو من حيث تفعيل الوسائل المقررة لمواجهة أحوال عدم ملاءمة توقيع العقوبة، كوقف التنفيذ".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك