حملة التوعية بالدستور: المسودة تعطي الرئيس الحق في التدخل في شؤون القضاء - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 6:39 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حملة التوعية بالدستور: المسودة تعطي الرئيس الحق في التدخل في شؤون القضاء

د. محمد مرسى رئيس الجمهورية
د. محمد مرسى رئيس الجمهورية
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 نوفمبر 2012 - 11:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 نوفمبر 2012 - 11:35 ص

اعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، أن وضع رئيس الجمهورية وصلاحياته التي ظهرت في مسودة الدستور الأخيرة يوم 24 أكتوبر الماضي، تكرس سلطات واسعة للرئيس، مشيرة إلى أن واضعي الدستور ما زالوا متأثرين بدستور عام 1971.

 

وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة: "إن من أبرز عيوب مواد هذه المسودة ما جاء في المادة (145)، والتي تنص على حق رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة، حيث يعتبر الرئيس منفردًا بوضع السياسات، والحكومة فقط معاونة له".

 

وأضاف، أن المادة (150) تنص على حق رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات وإبلاغها للبرلمان، وتكون لها قوة القانون، فيما عدا معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والسيادة، وهو ما يعني أنه ليس من حق البرلمان الاعتراض على المعاهدات الدولية المذكورة سلفًا، وأن رئيس الجمهورية يبرمها منفردًا، وتمنح قوة القانون فور إبرامها والتصديق عليها من البرلمان، الذي لا يملك حق الاعتراض عليها.

 

وأوضح، أن المادة (153) تعطي لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ دون تحديد الحالات، على سبيل الحصر، كحدوث كوارث بيئية أو حروب، ولم تلزم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء الإداري، حتى يفلت من رقابة القضاء تحت مسمى نظرية أعمال السيادة، ومن ثم يجوز له مد حالة الطوارئ بعد استفتاء الشعب.

 

وأكد كمال، أن المادة (154) من مسودة الدستور الأخيرة تمثل حالة بارزة لانهيار الدولة القانونية، حيث تعطي لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها.

 

وتساءل كمال: "أليس هذا يعد تدخلا واضحًا فى أعمال القضاء؟"، مشيرًا إلى أنه عندما يكون هناك مجرم صادر ضده عقوبة ويحاكم طبقًا للقانون، ثم يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالإفراج عنه من السجن، فإن ذلك يعد استهتارًا واضحًا بأحكام القضاء.

 

وأشار إلى، أن المادة (155) تنص على حق الرئيس في دعوة الناخبين للاستفتاء على المسائل الهامة للبلاد، ولكنها لم تبين طبيعة تلك المسائل، والتي تعد من الأمور المبهمة والغامضة التي تستخدم لصالح رئيس الجمهورية.

 

وأوضح، أن المادة (157) تنص على حالات مساءلة رئيس الجمهورية جنائيًا، وقد اشتملت على عبارات فضفاضة كـ"الخيانة العظمى" أو ارتكاب جريمة جنائية، متسائلا: "ما هو تعريف الخيانة العظمى؟".

 

ولفت إلى، أن هذه المادة تجعل قرار الاتهام من مجلس النواب وليس النائب العام، ومن ثم يتمتع رئيس الجمهورية بوضع استثنائي بعدم تحريك الاتهام ضده من النائب العام، كما هو مطبق على الجميع، ليجعل مجلس النواب، الذي قد يحظى بأغلبية من حزب سياسي، تابعًا لرئيس الجمهورية، ومن ثم يفلت من المساءلة الجنائية.

 

كما تجاهلت المادة تمامًا محاسبة الرئيس سياسيًا، فالرئيس وفقًا للدستور غير مسؤول سياسيًا بالرغم من السلطات التي يتمتع بها بوضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

 

 

 

 

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك