حقوقيون: قوانين الرقابة على المطبوعات تحتاج إلى إعادة صياغة للتوافق مع الدستور - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 9:58 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حقوقيون: قوانين الرقابة على المطبوعات تحتاج إلى إعادة صياغة للتوافق مع الدستور

مي زيادي
نشر في: الأربعاء 3 سبتمبر 2014 - 6:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 سبتمبر 2014 - 6:46 م

أثير جدل اليومين الماضيين حول قرار جهاز الرقابة على المطبوعات الخارجية بمنع دخول ثلاثة كتب إلى مصر وهي: "مدخل إلى السيموطيقا" لنصر أبوزيد وسيزا قاسم، و"فى مدح الحب" آلان باديو وترجمة غادة الحلواني فضلا عن أحدث روايات ربيع جابر، والكتب الثلاثة صادرة عن دار التنوير المصرية والتي تطبع أعمالها في بيروت، وبالتالى تمر الكتب على رقابة المطبوعات الخارجية التى قررت المصادرة.

ومن جانبه قال شريف جوزيف رزق مدير دار التنوير لـ «الشروق»: إن "الدار علمت من القائمين على عملية الشحن من بيروت إلى مصر بأن جهاز الرقابة على المطبوعات احتجز الكتب، وغالبا الاحتجاز لمدة أسبوع ليتم بعدها تمرير الكتب أو منعها وفقا لقرارهم، وأنه حتى الآن لم يكن هناك منع رسمي".

وتعقيبا على قوانين الرقابة على المطبوعات، قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن "الاحتجاز مثل المنع، وقوانين الرقابة على المطبوعات عار على الثقافة وحرية الإبداع".

وكانت قد أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بيانا في 31 أغسطس، جاء فيه "كان جهاز الرقابة قد صادر ثلاثة كتب من إصدارات دار التنوير عقب وصولها من مطابع الدار في بيروت وهي كتاب (مدخل إلى السيموطيقا) من إعداد المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد ، ودراسة بعنوان (في مدح الحب) للفليسوف الفرنسي آلان باديو، ورواية (المبرومة) للأديب ربيع جابر، دون ذكر أسباب، ورغم السماح بدخول باقي الكتب القادمة من بيروت، وهو ما يمثل ضربة موجعة لحرية التعبير، ليس فقط لهذه المصادرة ، بل في استمرار جهاز الرقابة في العمل ضد الثقافة والإبداع حتى الآن"، وفقًا للبيان.

وقال أحمد عزت مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير إن "الدستور كفل الحق لحرية الإبداع بشكل مطلق، ولا يجوز مصادرة أي مطبوعة بدون حكم قضائي، لذلك نطالب بإعادة صياغة القوانين التي تسمى بجرائم النشر بما يتوافق مع الدستور، لابد من تعديل البنية التشريعية المتعلقة بحرية الفكر والتعبير".

وعن "جهاز الرقابة على المطبوعات" وآلية عمله، قال «عزت» إن "جهاز الرقابة على المطبوعات هو المختص بفرض الرقابة على كتب أو مجلات وغيره، لتقييم ما إذا كانت المطبوعات تتعرض لـ الآداب العامة أو الدين أو السياسة، والمادة 178 من قانون العقوبات تمنع تداول مطبوعات تخل بالحياء العام، حتى أن الداخلية يحق لها منع المطبوعات التي تصدر داخل مصر، وتحيلها للنيابة العامة، والنيابة العامة هي التي من حقها تأييد أو الغاء الضبط".

وأكد «عزت» أن "العديد من المقترحات تم طرحها للمطالبة بتعديل البنية التشريعية المتعلقة بحرية والفكر والتعبير في مصر".

وفي تقرير صدر في 2009 عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن قانون العقوبات ومفهوم الآداب العامة جاء فيه "هناك العديد من النصوص التي يتضمنها قانون العقوبات تقيد حرية الإبداع، ومن هذه النصوص على سبيل المثال لا الحصر نص المادة 178 الذي ينص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة) ".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك