قرار حكومي بتشكيل لجنة للتظلمات من ضم المباني للتراث المعماري - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 3:57 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قرار حكومي بتشكيل لجنة للتظلمات من ضم المباني للتراث المعماري

محمد نابليون
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 3:16 م | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 3:16 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل واختصاصات لجنة التظلمات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية مكررا والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، ولائحته التنفيذية.

ونص القرار على أت تختص اللجنة بالبت فى التظلمات من قـرارات لجـان الحصر بالمحافظـات المنصوص عليها بالمـادة الرابعة من القـانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ المشـار إليـه بعد اعتمـادها من رئيس مجلس الوزراء، وكذا التظلمات مـن قرارات لجنـة تقدير التعويضات المنصوص عليها بالمادة الثانية مكررا من القانون ذاته والصادر بتشكيلها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٢٥ لـسنة ٢٠٢٠ المشار إليه.

كما نص القرار على أن تقدم التظلمات من ذوى الشأن خلال ستين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار المتظلم منه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، وتقوم اللجنة بقيدها بالسجل
المعد لذلك وفقًا لتاريخ ورودها، ويمنح المتظلم إيصالاً باستلام تظلمه مثبتًا به رقم القيد وتاريخه وتاريخ أول جلسة لنظر التظلم.

ويلزم القرار بضرورة أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية:

١ -اسم المتظلم وعنوانه وصفته.

٢ -تحديد القرار المتظلم منه، وتاريخ صدوره، وتاريخ الإخطار بـه، مـع إرفاق صورة منه.

٣ -موضوع القرار المتظلم منه، والأسباب التى يقوم عليها التظلم.

٤ -إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم، وما يفيد سداد الرسم المقرر قانونا.

وينيط القرار باللجنة فحص التظلمات وبحثهـا، وسـما ع الآراء ووجهـات النظـر، وفحص المستندات المقدمة من ذوى الشأن ومراجعة سجلات وكشوف الحصر، ولهـا إجراء المعاينات اللازمة على الطبيعة إذا لزم الأمر.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك