فتوى إعفاء «المصرية للاتصالات» من «الحد الأقصى للأجور» تسرى على جميع الشركات المساهمة - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 6:49 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

فتوى إعفاء «المصرية للاتصالات» من «الحد الأقصى للأجور» تسرى على جميع الشركات المساهمة

رئيس الوزراء إبراهيم محلب
رئيس الوزراء إبراهيم محلب
كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الجمعة 6 فبراير 2015 - 9:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 فبراير 2015 - 11:33 ص

حصلت «الشروق» على النص الكامل للفتوى التى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم خضوع العاملين بالشركة المصرية للاتصالات لقانون الحد الأقصى للأجور، حيث أصدرتها الجمعية رسميا فى 2 فبراير الحالى، بعد الاتفاق على فحواها فى 21 يناير الماضى.

وجاءت الحيثيات لتؤكد خروج العاملين بجميع الشركات المساهمة التى تطبق عليها أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة رقم 158 لسنة 1981، من نطاق سريان الحد الأقصى للأجور، حتى إذا كانت الدولة تساهم فى رأس مالها.

قالت الفتوى إن «الدستور أناط برئيس مجلس الوزراء أو من يعينه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، شريطة ألا تتضمن تعديلا لحكم فى القانون أو تعديلا لمقتضاه أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تنظم اللائحة ما لم ينظمه القانون، لأن اللوائح تفصل ما ورد إجمالا من نصوص وتفسر ما يغمض منها فقط».

وأضافت أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب اصدر قرارا برقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية للقانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، ونصت مادته الثانية على سريان القانون على العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ضمن فئات أخرى.

وأكدت الفتوى أن «هؤلاء العاملين لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام قانون الحد الأقصى، لأنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة ذات الموازنات الخاصة أو بالهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ذلك لأن الشركة المصرية للاتصالات شركة مساهمة ومن أشخاص القانون الخاص».

وأوضحت أنه لا ينال من ذلك الادعاء بأن عبارة «العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة» المذكورة فى القانون تشمل العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، على ضوء أن شئون توظيفهم ينظمها القانون 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، حيث إن هذا الادعاء يخالف الدستور والقانون فى أمرين.

حددت الفتوى المخالفة الأولى بأن قانون 1998 ينص صراحة على سريان أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة؛ شأنهم شأن باقى العاملين فى الشركات المساهمة الأخرى، والمخالفة الثانية هى للمادة 27 من الدستور التى نصت صراحة على «الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور فى أجهزة الدولة لكل من يعمل لدى هذه الأجهزة بأجر» وعبارة أجهزة الدولة لا تشمل إلا الأجهزة التى تندرج فى نطاق السلطة التنفيذية، وليس منها الشركات المساهمة.

وأفردت الفتوى جزءاً مستقلاً من الحيثيات لموقف أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات من ممثلي المال العام، حيث أكدت أنه يجب تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على عضو مجلس الإدارة إذا كان يمارس مهمته كممثل لجهة من الفئات الخاضعة للقانون.

وشرحت الحيثيات هذا الأمر بأن "علاقة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة، هي علاقة وكالة عن الجمعية العامة للشركة، ولا يعتبرون من العاملين فيها، ولا تطبق بشأنهم القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين، وتقوم علاقتهم بالشركة على أساس التمثيل لمجموع المساهمين".

وأضافت أن "القانون 85 لسنة 1983 بشأن مكافآت ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية في البنوك وشركات الاستثمار، يفرق بين ما يستحق لممثلي الجهات العامة في مجالس إدارة البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار من مبالغ ومزايا عينية مقابل أداء مهمة التمثيل بصفة عامة، وبين ما يصرف لأي من الممثلين مقابل قيامه بأعمال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي أو العضو المنتدب وكذلك بدلات السفر أو مصاريف الانتقال".

وأكدت الفتوى أنه يجب على الشركة المصرية للاتصالات كجهة صرف أن تبلغ الجهات الحكومية التي يمثلها رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة بجميع المبالغ التي يتقاضونها من الشركة، لتتولى هذه الجهات تطبيق أحكام قانون الحد الأقصى للأجور عليهم، إذا كانوا من الفئات الخاضعة له.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك