قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى خالد على، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017، بتحديد حرم آمن للمواقع الشرطية الحيوية يحظر التظاهر فيه، لجلسة 27 يونيو الجاري.
حملت الدعوى رقم 22853 لسنة 71 قضائية، وطالب فيها ببطلان قرار الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذى يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه.
كانت وزارة الداخلية قد قررت تحديد مسافة 800 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت العسكرية والحكومية والرقابية والأمنية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمتاحف والأماكن الأثرية فى نطاق محافظة القاهرة.