تعديل تشريعي يُجرّم «العلم بوجود مفرقعات وعدم الإبلاغ عنها» - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 11:11 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تعديل تشريعي يُجرّم «العلم بوجود مفرقعات وعدم الإبلاغ عنها»

محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2015 - 4:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2015 - 4:52 م

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع القانون المقترح من وزارة العدل، لإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تُجرّم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات لمن علم بها.

وتضمن المشروع الجديد إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم «102 مكرر ز» تنص على «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل قيمتها عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات ولم يسارع بإبلاغ السلطات المختصة».

وبررت وزارة العدل الحاجة إلى إضافة تلك المادة إلى قانون العقوبات، بما شهدته البلاد في الفترة السابقة من انتشار أعمال الإرهاب والعنف، التي تركزت في حيازة المفرقعات والمواد الخطرة واستعمالها في ترويع المواطنين وتعريض حياتهم واموالهم للخطر.

وأكدت «العدل» أن إضافة هذه المادة إلى القانون يستهدف الحد من ظاهرة حيازة المفرقعات والمواد الخطرة التي تعرض حياة المواطنين وأموالهم للخطر، بإلزام من يعلم بحيلوتها بالإبلاغ عنها، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة المواطنين في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، باعتباره واجباً وطنياً.

إلا أن قسم التشريع أرتأى حذف العبارة التي تجرم عدم الإبلاغ عن المواد التي من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر من نص المادة، لعدم وجود نص قانوني يجرم تلك المواد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك