تأجيل استئناف أحمد بسام زكي على حبسه بتهمة التحرش على الإنترنت لـ 8 فبراير - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 9:01 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تأجيل استئناف أحمد بسام زكي على حبسه بتهمة التحرش على الإنترنت لـ 8 فبراير

محمد فرج
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 1:44 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 1:44 م

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل، لادانته بالتحرش بأربع فتيات في واقعتين مختلفتين عن طريق سوء استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجلسة 8 فبراير المقبل لفض الأحراز.

أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حيثيات حكمها الصادر في 29 ديسمبر الماضي، بحبس زكي، 3 سنوات مع الشغل؛ لإدانته بالقضية.

وأوردت المحكمة فى حيثيات حكمها -الذي حصلت عليه «الشروق»- تحقيقات النيابة وأقوال الشهود وتحريات الشرطة، مؤكدة أن أدلة القضية جاءت كوحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف إلى بث الاطمئنان فى وجدان وعقيدة المحكمة بارتكاب المتهم مانسب إليه من جرم وادانتهم عنه، وأنها اطمئنت من أدلة الثبوت التي كونت عقيدتها فى استخلاص الصورة الحقيقة للواقعة على نحو يدين المتهم بما نسب إليه من جرائم.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم ثبت علمه اليقيني بفعل تلك الجرائم واتمامها، مشددة على أنه ثبت للمحكمة توافر شروط وأركان تلك الجرائم بحق المتهم، متحملا فى ذلك كامل المسؤولية الجنائية فيما يخصه وبحسب دوره بها، كون الثابت من الأوراق وأدلة الثبوت ارتكاب جرائم التحرش وسوء استخدام وسائل التواصل عن «علم وإرادة».

وأوضحت المحكمة أن القصد الجنائي فى الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى الاستقلال، مادام قد أورد من الوقائع مايدل عليه، مشددة على اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت؛ ما يتضح معه توافر القصد الجنائي بحق المتهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليه واتجاه إرادته إلى ذلك رغم العلم بما ينتجه الأمر.

وتابعت المحكمة أنها رأت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم ثابتة جلية بحقه لم ينكرها ثمة دليل من أدلة الدعوى الجنائية ولم يقف مراد تلك الجرائم عند الحد الوارد بقيد ووصف النيابة العامة فحسب بل انصرف هذا المراد متعديا حدوده إلى ممارسة أفعالا شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري بحق المجني عليهن، مضيفة أن المتهم أبلى بلاءا مكروها بمخالفة الأديان والتقاليد والآداب العامة وإفراز العديد من التجاوزات بحقهن.

واستطردت المحكمة أنه استقر فى عقيدتها ثبوت الجرائم بحق المتهم ثبوتا يرد أصله إلى الأوراق وما حوته أدلة الثبوت، سيما وأن المتهم مثَل بشخصه ودفاعه أمام المحكمة، ولم يأت أينا منهما بجديد يؤثر في سلامة الإجراءات التي اتخذت قبله، ولم يفند أيا منهما ما نسب إليه من أدلة الثبوت التي اطمئنت إليها المحكمة، أو ينال منها بثمة دفع أو دفاع مقبول.

وأشارت المحكمة إلى أنها عاقبت المتهم بالعقوبة الأشد الواردة بنص المادة (306 مكرر ب) من قانون العقوبات؛ كون فعل المتهم شكَل أكثر من جريمة على نحو ماورد بالقيد والوصف، وذلك عملا بنص المادة 304\2 من قانون الإجراءات جنائية.

وتنص المادة (306 مكرر ب) على أنه: يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

يذكر أن المتهم يحاكم جنائيا في قضية أخرى لاتهامه بهتك العرض وحيازة المخدرات، وهي القضية التي قررت الدائرة 8 بمحكمة جنايات القاهرة تأجيلها لجلسة 7 فبراير المقبل.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك