«الإدارية العليا»: القانون يحظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية بمصر - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 5:41 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإدارية العليا»: القانون يحظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية بمصر

كتب- محمد نابليون
نشر في: الثلاثاء 15 مايو 2018 - 5:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مايو 2018 - 5:17 م

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء، حكماً بتأييد قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على مساحة 17 قيراط و23 سهم، في حيازة مواطن إيطالي يدعى بترو بولو ستون.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور، وناصر رضا عبد القادر، ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نواب رئيس مجلس الدولة.

المحكمة استندت في حيثيات حكمها إلى القانون رقم 15 لسنة 1963 الذي يتيح للدولة الاستيلاء على أراضي الأجانب الزراعية، والذي اعتبرته المحكمة أيضاَ يمثل إعلان عن ميلاد عصر تبدلت فيه ملكيات الأراضي الزراعية تبدلاً عظيماً وتوغل بآثاره ليمس مستقبل أجيال عديدة لاحقة، حيث حظر المشرع فيه تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، فنص في المادة الأولى منه (قبل تعديلها) على أن " يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة.

وأضافت المحكمة أنه بات تملك غير المصريين للأراضي الزراعية أمراً محظوراً ومانعاً قانونياً يسري على كافة الأجانب ما بقي هذا التشريع سارياً ثم نصت المادة (2) من ذات القانون على إنه "تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون .



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك